اللائحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المالية والضرائب، الرقابة

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لنظام ايرادات الدولة، والتي تتولى تحصيل أو تقدير أو تنمية إيراداتها، بما في ذلك الجهات ذات الإيرادات المتكررة التي تُنشئ وحدات تنمية ومتابعة الإيرادات.

الإلزامات

تلتزم الجهة بتقدير إيراداتها السنوية قبل 120 يوماً من بداية السنة المالية، وتقديم بيانات تفصيلية عن الإيرادات النقدية والمستقطعة والإحصائيات والعوامل المؤثرة. كما تلتزم بعدم استثمار إيراداتها النقدية، وتنمية استثماراتها العقارية، وإنشاء وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات عند الاقتضاء. وتلتزم بتحصيل الإيرادات عبر نظام «سداد» أو ما تقره الوزارة، واتباع إجراءات التحصيل النقدي المحددة، وتحويل الإيرادات إلى الحسابات المحددة، وعدم فتح حسابات بنكية دون موافقة الوزارة ومؤسسة النقد.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة على أحكام تنظيمية شاملة لتقدير الإيرادات الحكومية وتنميتها وتحصيلها. يحدد الفصل الأول إجراءات تقدير الإيرادات، بما في ذلك مواعيد التقديم والبيانات المطلوبة. وينظم الفصل الثاني تنمية الإيرادات، ويحظر استثمار الإيرادات النقدية، ويوجب تنمية الاستثمارات العقارية، وينشئ وحدات متخصصة لمتابعة الإيرادات، ويحدد آلية تخصيص 20% من الزيادة في الإيرادات للمكافآت والتطوير. ويتناول الفصل الثالث تحصيل الإيرادات بالتفصيل، فيلزم بالتحصيل عبر نظام «سداد»، وينظم فتح الحسابات التجميعية، ويحدد إجراءات التحصيل النقدي والإيداع والمطابقة والتحويل. كما يتضمن الفصل الرابع أحكام الحجز والتنفيذ، والفصل الخامس أحكام إعفاء الدين وتقسيطه، والفصل السادس أحكاماً ختامية.

المادة 1

(المادة الأولى)

تُقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ (120) مئة وعشرين يوماً.

المادة 2

(المادة الثانية)

يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي:

1. 2 بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع. 2. 2 الإحصائيات المؤيدة لإحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل. 3. 2 العوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات. 4. 2 أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات. 5. 2 بيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلاً لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.

المادة 3

(المادة الثالثة)

للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة، ولها تعديلها وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات.

الفصل الثاني

تنمية الإيرادات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة — ملخصه ومواده | ريحان