اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
التعليم، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المواد التعليمية (كما عرفت في المادة الأولى) المنتجة محلياً أو خارجياً، وعلى كل من ينتج أو يستورد أو ينشر أو يسوق هذه المواد داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الجهة المعنية (الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها).

الإلزامات

يلتزم كل من يرغب في إنتاج مادة تعليمية بالحصول على شهادة التأهيل من الجهة المعنية وفقاً للمادة الرابعة، ويلتزم كل من ينتج أو يستورد أو ينشر أو يسوق مادة تعليمية بالحصول على ترخيص قبل التسويق وفقاً للمادة الخامسة، مع دفع رسوم الفحص المقررة. كما يلتزم المنتجون والمسوقون بعدم تضمين المواد التعليمية ما يخالف أحكام الشريعة أو سياسة التعليم أو تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي (المادة الثالثة)، وإيداع نسخة لدى الجهة المعنية ومكتبة الملك فهد الوطنية (المادة التاسعة).

ملخص الأحكام

ينظم هذا النظام إجراءات إنتاج وتسويق المواد التعليمية المساعدة في المملكة العربية السعودية. يشتمل على تعريفات للمصطلحات الأساسية كالمادة التعليمية والجهة المعنية والترخيص. يحدد نطاق التطبيق ليشمل المواد المنتجة محلياً أو خارجياً. يفرض حظراً على إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تخالف الشريعة الإسلامية أو سياسة التعليم أو تقدم حلولاً مباشرة للكتب المدرسية. يشترط الحصول على شهادة تأهيل للإنتاج من الجهة المعنية، سواء للأفراد أو الجهات الاعتبارية، مع متطلبات محددة. كما يشترط الحصول على ترخيص قبل تسويق المادة التعليمية، مع دفع رسوم فحص تحسب على أساس ساعات العمل. ينص على تشكيل لجان فحص وإجراءات الترخيص. يفرض عقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها مائتا ألف ريال على المخالفين. يتضمن أحكاماً انتقالية للمواد المنتجة قبل التطبيق، وتفويضاً لوزير التربية والتعليم بإصدار اللائحة التنفيذية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية. أينما وردت في هذا النظام. المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المادة التعليمية:

كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءاً منه.

الجهة المعنية:

الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها.

المالك:

مالك المادة التعليمية، أو من له حق التصرف فيها.

الترخيص:

إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية.

التسويق:

أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن أو بدون ثمن.

شهادة التأهيل:

الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو

المادة 2

يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محلياً أو خارجياً.

المادة 3

يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على:

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها.

2. مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3. تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها — ملخصه ومواده | ريحان