اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصحة، العمل والتوظيف، التعليم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات الصحية العامة والخاصة، والجهات التعليمية، وجهات العمل، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، بالإضافة إلى المصابين والمخالطين والمتعاملين داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم الجهات الصحية بتقديم الرعاية الطبية والصحية للمصابين دون تمييز، وتوفير الكوادر المؤهلة نفسياً واجتماعياً، وعدم رفض أي إجراء طبي. تلتزم الجهات التعليمية بتوفير وسائل التعليم المناسبة وعدم منع المصابين من مواصلة التعليم. تلتزم جهات العمل بعدم منع المصاب من العمل في المهن المناسبة واتخاذ التدابير الاحترازية. يلتزم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوضع الإجراءات الوقائية والإشراف على التوعية وتحديد المختبرات المرجعية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) على أحكام تعريفية وأهداف رئيسية تهدف إلى تصنيف الإيدز كمرض معدٍ، والحفاظ على حقوق المصابين ومخالطيهم، وضمان الرعاية الصحية والتأهيل، وحقهم في التعليم والعمل. تحدد اللائحة التزامات الجهات الصحية بتقديم الرعاية الشاملة دون تمييز، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والامتناع عن رفض أي إجراء طبي. كما تلزم الجهات التعليمية بتوفير فرص التعليم، وجهات العمل بعدم الفصل بسبب الإصابة. يناط بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وضع الإجراءات الوقائية، والإشراف على التوعية، وتحديد المختبرات المرجعية. تتضمن اللائحة أيضاً أحكاماً خاصة بالحوامل، وحظر الإجهاض القسري، وضمان السرية والتبليغ، والعزل عند الضرورة، وفرض عقوبات على المخالفات.
محتويات النظام29 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية. الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية- الوقائية والعلاجية- المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز. الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي
المادة 2
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، يهدف النظام إلى ما يأتي:
1. تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه. 2. المحافظة على حقوق المصابين ومخالطهم، وبيان واجباتهم. 3. ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين. 4. ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
الثلاثة:
1-2 تعتبر الإصابة بالفيروس المسبب للإيدز من الاصابات المعدية، وبتولل البرنامج الوطني تحديد الاجراءات والتدابير وتحديثها للوقاية من انتشار المرض وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بالإجراءات والتدابير القياسية المعتمدة من قبل
المادة 3
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.
الثلاثة:
١-٣ تلتزم الجهات الصحية بتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية المتاحة للمصابين ومرضى الإيدز.
٢-٣ توفر الجهات الصحية المخصصة لمعالجة المصابين ومرضى الإيدز بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في المجال النفسي والاجتماعي لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للمصاب وذويه.
٣-٣ تقوم الجهات الصحية بالتنسيق مع البرنامج الوطني لاعتماد محتوى البرامج التوعوية والوقائية.
٤-٣ ينفذ ويشرف البرنامج
٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر