اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١٣٢ / ق) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، استنادًا إلى المادة (الثالثة والعشرين) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣١)
- القطاعات
- العقار، المهن المرخصة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإعلانات العقارية، وذلك بعد حصولهم على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للعقار وفقاً لأحكام نظام الوساطة العقارية.
الإلزامات
يلتزم الوسيط العقاري ومقدمو الخدمات العقارية بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للعقار، واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وتسجيل العاملين في المنصة الإلكترونية. كما يلتزمون بالإفصاح عن تعارض المصالح كتابةً لأطراف العقد، والحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، والامتثال لضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المنصوص عليها في اللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية على أحكام تنظيمية شاملة، تشمل التعريفات والمصطلحات الإجرائية، وشروط وإجراءات الترخيص للأفراد والمنشآت بما في ذلك متطلبات السن والأهلية والبرنامج التأهيلي، ومدد الترخيص وتجديده وانقضائه، وإنشاء سجل الوسطاء العقاريين لدى الهيئة العامة للعقار. كما تحدد ضوابط ممارسة النشاط كالإفصاح عن تعارض المصالح، ومتطلبات عقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون، وآليات الرقابة والتفتيش والضبط. تهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية ورفع مستوى المهنية والشفافية.
محتويات النظام27 قسمًا
المادة 1
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٠) في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الترخيص: تخويل صادر من الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
ترخيص الإعلان العقاري: تخويل صادر من الهيئة للإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع للتصرف في العقار بأي وسيلة كانت.
طالب الترخيص: من يتقدّم إلى الهيئة
المادة 2
1- تضع الهيئة دليلًا لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقًا لمعايير محددة يصدرها المجلس.
2- تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص.
3- على جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم، وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية.
4- تقتصر ممارسة خدمات (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية)، على المنشآت المرخصة.
المادة 3
يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر الشروط التالية:
1- بلوغ سن الـ (١٨) عامًا.
2- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
3- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.
4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
٢٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر