اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للذكاء والحواء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥/١/١٤٢٨هـ
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، الزراعة
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع المنشآت الغذائية، والأفراد، والجهات العاملة في مجال الغذاء، والدواء، والأجهزة الطبية، والمستحضرات الحيوية، والمبيدات، والمياه، والأعلاف الحيوانية، والمستحضرات التجميلية والصحية، والنباتات الطبية، والمنتجات المشعة، وغيرها من المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الغذائية والدوائية والطبية وغيرها من الجهات الخاضعة للائحة بالامتثال لممارسات التصنيع الجيد، والممارسة السريرية الجيدة، والممارسة المخبرية الجيدة. كما تلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق المواصفات واللوائح الفنية الإلزامية التي تضعها الهيئة العامة للغذاء والدواء، والخضوع للرقابة والتفتيش الدوري لضمان سلامة وجودة المنتجات.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء تعريفات شاملة للمصطلحات الأساسية كالغذاء بأنواعه (الخام، الطازج، شبه المصنع، المصنع)، والمياه (الشرب، المعدنية، الجوفية)، والأعلاف، والمبيدات، والدواء، والمستحضرات الحيوية والتجميلية والصحية، والأجهزة والمستلزمات الطبية. تحدد اللائحة أغراض الهيئة في تنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتنظيم الرقابة على المبيدات. كما تبين المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية للهيئة، وتنص على متطلبات تحقيق الأهداف، وتنظيم إدارة الهيئة، وأحكام الميزانية واللوائح والأحكام الختامية.
محتويات النظام82 قسمًا
المادة 1
يكون للالفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها في ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- الهيئة: - الهيئة العامة للغذاء والحواء
- المجلس: - مجلس إدارة الهيئة
- الرئيس: - رئيس مجلس إدارة الهيئة
- الرئيس التنفيذي: - الرئيس التنفيذي للهيئة
- المجلس التنفيذي: - المجلس التنفيذي للهيئة
- النظام: - نظام الهيئة العامة للغذاء والحواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥/١/١٤٢٨هـ
- اللائحة: - اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والحواء.
- الغذاء: - كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، أم خاماً، وأي مادة تدخل في تصنيع
المادة 2
الغرض الأساسي للهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة ووضع التنظيمات اللازمة لها، وتباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها وذلك للتأكد من:
أولاً: سلامة ومأمونية الغذاء للإنسان والحيوان، وذلك من خلال:
1- تنظيم الرقابة على الغذاء بما يضمن سلامته وجودته، ولها لتحقيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر
- ما يلي:
1/1 وضع لوائح فنية ومواصفات للأغذية.
2/1 وضع مواصفات واشتراطات صحية للمنشآت الغذائية والعاملين فيها.
2/1 تسجيل المنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة.
4/1
المادة 3
مع عدم الإخلال بالأنظمة التي تختص بتنفيذها جهات حكومية أخرى ، يراجع كل قطاع رئيسي في الهيئة الأنظمة واللوائح السارية التي تتعلق بمجال اختصاصه واقتراح التعديلات اللازمة عليها تمهيداً لرفعها للمجلس.
٧٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر