اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري صادر عن وزير البيئة والمياه والزراعة بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (٧٦) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، والمصادق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ.
- القطاعات
- المياه والبيئة، الزراعة، الصحة
النطاق
تسري اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة على وزارة البيئة والمياه والزراعة وجميع الجهات العامة والخاصة والأفراد في المملكة فيما يتعلق بمصادر المياه واستخداماتها، باستثناء مياه زمزم. يشمل نطاق التطبيق تنمية المياه وحمايتها واستدامتها وإدارتها واستخداماتها بما فيها مياه الصرف المعالجة والأغراض الزراعية.
الإلزامات
تلتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة بإدارة مصادر المياه وحمايتها ووضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية، وإعداد خطط الخزن الاستراتيجي وإدارة الطوارئ، وبناء قاعدة معلومات مائية شاملة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل حصول المستفيدين على المعلومات. وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد بالامتثال لأحكام اللائحة، والاستخدام الرشيد للمياه، وعدم هدرها، والحصول على التراخيص اللازمة لاستخدام المصادر.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لنظام المياه الصادر بموجبه، وتهدف إلى تحقيق أهدافه في إدارة مصادر المياه بالمملكة. تبدأ اللائحة بتعريف المصطلحات وتحديد نطاق التطبيق الشامل لجميع مصادر المياه باستثناء مياه زمزم. تنص على مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة كجهة مسؤولة عن إدارة المصادر وحمايتها وتنميتها، مع مراعاة الحماية الاستراتيجية للمياه الجوفية غير المتجددة والجدوى المائية. تنظم اللائحة أولويات استخدام المياه، والاستخدام الزراعي، وتعريفة المياه، والتصرف بحقوق الاستخدام، وكفاءة الترشيد، والخزن الاستراتيجي، وأنشطة وخدمات المياه، والبنى الأساسية وكشف التسربات، ومزاولة التنقيب وحفر الآبار، والحماية الصحية والبيئية، والتدابير الأساسية لحماية المصادر. وتختتم بفصل المخالفات والعقوبات والأحكام الختامية.
محتويات النظام156 قسمًا
المادة 1
1. المادة الأولى
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام - أينما ذكرت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للمصطلحات التالية: - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض النص غير ذلك:
<!-- converted table --> النظام: نظام المياه. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة. وزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. وزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج: هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج. اللجنة الوزارية المشكلة بموجب نظام المياه: اللجنة الوزارية المشكلة بموجب نظام المياه. لجنة النظر في
المادة 2
٢. المادة الثانية لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يعد من قبيل الري الزراعي المقيد ري جميع أنواع المحاصيل باستثناء الخضروات، والمحاصيل الدرنية، والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق التطبيق
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق التطبيق
المادة 3
٣. المادة الثالثة
تهدف اللائحة إلى بيان الأحكام التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتعمل الوزارة - فيما يقع ضمن اختصاصها- على تحقيق أهداف النظام في ضوء مايلي:
أ. الإلتزام بحق كل شخص طبيعي في الحصول على مياه آمنة ونظيفة لتلبية احتياجاته الطبيعية من شرب وتغذية و احتياجاته الأساسية للنظافة الصحية.
ب. حماية مصادر المياه واستدامتها. والعمل على تحقيق الفعالية في إدارة العرض والطلب على المياه بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية المختلفة، والتوزيع العادل للمياه والتوازن بين حماية مصادر المياه وضرورة تلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة.
ج. العناية بالاء كعنصر أساسي للحياة و
١٥٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر