اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة
ساريآخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمياه
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- المياه والبيئة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع أنشطة تقديم الخدمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل المياه وتخزينها استراتيجياً، وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، وضخ المياه من الآبار والسدود، وتجميع ونقل مياه الصرف، ونقل وتوزيع المياه المعالجة، وأنشطة المشتري الرئيس. ويُستثنى من نطاقها خدمات مياه زمزم، وخدمات إمداد المياه للأغراض الزراعية، وتجميع ونقل مياه الصرف الزراعي، وأنشطة المشتري الرئيس للأغراض الزراعية، ومحطات الإنتاج المزدوج.
الإلزامات
يلتزم كل من يمارس أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة بالحصول على رخصة أو إذن عام من الهيئة السعودية للمياه قبل مزاولة النشاط، والامتثال لمعايير نوعية المياه المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإجراء فحوصات الجودة الدورية، وإعادة تدوير الرواسب ومياه الرجع أو التخلص منها بطرق آمنة، والالتزام بالضوابط الفنية والإجرائية الصادرة عن الهيئة، والتعاون مع الهيئة لتحقيق أهداف النظام.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة على إطار تنظيمي شامل يحدد الأنشطة الخاضعة للتنظيم، ويقسمها إلى فروع تفصيلية تشمل إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل المياه وتخزينها استراتيجياً، وتوزيع المياه وبيعها بالتجزئة، وضخ المياه من الآبار والسدود، وتجميع ونقل مياه الصرف، ونقل وتوزيع المياه المعالجة، وأنشطة المشتري الرئيس. وتنظم اللائحة إجراءات الترخيص والإعفاء والإذن العام، وتضع متطلبات إنشاء البنى التحتية والملكية والاستخدام المشترك، وتنظم التوصيل والتعريفة والعدادات، وتلزم بتوفير المعلومات والبيانات، وتحمي حقوق المستهلكين، وتعالج الأعطال والانقطاعات، وتحدد آليات الشكاوى والنزاعات، وتنص على مراقبة الالتزام وضبط المخالفات وفرض العقوبات.
محتويات النظام31 قسمًا
الفصل الأول: المصطلحات ونطاق التطبيق
المادة الأولى
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام - أينما ذكرت في هذه اللائحة - المعاني التي وردت فيه، ويكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المياه. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة. - اللائحة التنيفية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة. - وزارة البيئة والمياه والزراعة بصفتها هذه، وليس بصفتها مفوضة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الواردة في النظام بموجب البند سابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/09هـ. - الهيئة السعودية للمياه. - وزير البيئة والمياه
الفصل الثاني: أنشطة تقديم الخدمة - الإطار العام ونشاط إنتاج المياه المحلاة والمنقاة
الفصل الثاني أنشطة تقديم الخدمات
الفصل الثاني أنشطة تقديم الخدمة الإطار العام
المادة الثالثة
تتولى الهيئة كافة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل المياه المحلاة والمنقاة، والتخزين الاستراتيجي للمياه المحلاة والمنقاة، وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة وبيعها بالتجزئة، وضخ ونقل وتوزيع المياه مباشرة من الآبار والسدود إضافة إلى تجميع ونقل مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة، وأنشطة المشتري الرئيس، وأي نشاط يعد من أنشطة تقديم الخدمة بموجب الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، ويحظر ممارسة أي
نشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة وتخزينها استراتيجياً
نشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة وتخزينها استراتيجياً
المادة الحادية عشرة
يتم نقل المياه المحلاة والمنقاة للاستخدام الحضري والصناعي عبر خطوط النقل ومحطات الضخ وملحقاتها التي يتم إنشاؤها (أو تملكها) وتشغيلها من قبل المرخص له بهذا النشاط أو يرخص له باستخدامها، بالإضافة إلى الصهاريج التي تستخدم في استلام المياه من محطات التحلية والتنقية وإيصالها إلى نقاط التوزيع الرئيسية.
المادة الثانية عشرة
لا يعد نقل المياه بين مصدر المياه وبين محطة إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة، أو نقل المياه بين نقاط التوزيع الرئيسية التابعة لذات المرخص له بالتوزيع، جزءاً من نشاط نقل المياه لغايات الرخصة، ويعتبر
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر