اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٨هـ، الصادر تنفيذاً لنظام المواصفات والجودة (المرسوم الملكي رقم م/٣٦) وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٢٤/٢٠٣/٢).
القطاعات
المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المواصفات والجودة في المملكة العربية السعودية، باستثناء ما يدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء. وتشمل الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي والبحثي والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المفوضة ببيع المواصفات.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد واعتماد وتبني وتحديث وسحب المواصفات والوثائق ذات الصلة، وتشكيل الفرق الفنية، ومنح علامة الجودة. وتلتزم الفرق الفنية وأعضاؤها بتقديم الخبرات الفنية، والحفاظ على سرية المعلومات، والعمل بنزاهة وحيادية. كما تلتزم الجهات المفوضة ببيع المواصفات بالأسعار المحددة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وعدم استخدام المواصفات لأغراض غير البيع.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة الأحكام التفصيلية المنظمة لأنشطة التقييس والجودة في المملكة العربية السعودية. تحدد اللائحة التعريفات الأساسية كالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعلامة الجودة والترخيص، وتؤكد اختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأصيل في إعداد واعتماد وتبني وتحديث وسحب المواصفات والوثائق ذات الصلة، ومنح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية. تنظم اللائحة إجراءات إعداد المواصفات عبر فرق فنية تشكل بقرار من صاحب الصلاحية، وتحدد مهام هذه الفرق في دراسة المقترحات وإعداد المواصفات ومراجعتها دورياً. كما تنظم أحكام تفويض بيع المواصفات للجهات العامة والخاصة والمنظمات الدولية، وتضع شروطاً للتفويض تشمل المدة الزمنية والنطاق الجغرافي والالتزام بالأسعار المحددة وحماية الملكية الفكرية. أخيراً، تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بمراجعة المواصفات وتطبيقها، وإجراءات عمل المفتشين لضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق

غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية: اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

صاحب الصلاحية: من لديه صلاحية اصدار قرار اعتماد أو تبني أو تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يعرض في

المادة 2

تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.

المادة 3

تشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يُعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة — ملخصه ومواده | ريحان