اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (٢٤٣٣) وتاريخ ٣٠٢٦/١/١ م
- القطاعات
- الطاقة، الصناعة والتعدين، المياه والبيئة
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إنشاء وتشغيل المصافي والفرضات ومحطات التوزيع، ونقل وتخزين وتعبئة المواد البترولية والبتروكيماوية، وشرائها وبيعها واستيرادها وتصديرها واستخدامها.
الإلزامات
يلتزم كل مرخص له بموجب هذه اللائحة بالحصول على ترخيص مستقل لكل عملية من الوزارة، واستيفاء الشروط العامة والخاصة لكل ترخيص، وتقديم تقارير دورية (شهرية وربع سنوية وسنوية) خلال المدد المحددة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتزويد الوزارة بها عند الطلب. كما يلتزم بعدم خلط المواد البترولية بغيرها دون موافقة مسبقة، وبيع المواد المسعرة بالأسعار المعتمدة، والامتثال لمعايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة ومقاييس الصناعة العالمية، وإشعار الوزارة بأي تباين في الكميات، وسداد الغرامات المالية النهائية قبل تجديد الترخيص أو تعديله أو نقله.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الأحكام التفصيلية المنظمة لجميع العمليات البترولية والبتروكيماوية في المملكة، وتتكون من ستة أبواب رئيسية: الباب الأول للأحكام العامة والتعريفات، والباب الثاني للأحكام العامة للتراخيص وشروط منحها وتجديدها وتعديلها ونقلها وإلغائها وتحديد المقابل المالي والمدة الزمنية، والباب الثالث للعمليات البترولية مقسمة إلى فصول تنظم إنشاء وتشغيل المصافي والفرضات ومحطات التوزيع، ونقل المواد البترولية وتخزينها وتعبئتها وشرائها ومعالجتها واستيرادها وتصديرها وبيعها واستخدامها، والباب الرابع للعمليات البتروكيماوية بما في ذلك تشغيل المنشآت ونقل وتخزين وتعبئة وتغليف واستيراد وتصدير وشراء وتوزيع وبيع المواد البتروكيماوية، والباب الخامس لقواعد إدارة العمليات الخاصة كتعيين مدير مؤقت عند مخالفة المرخص له، والباب السادس للأحكام الختامية كمعايير تصنيف المواد وأمن الإمدادات والأمن والسلامة والصحة والبيئة والسريان.
محتويات النظام79 قسمًا
المادة 1
- ٥ - المادة الأولى: التعريفات:
المادة 2
- ٥ - المادة الثانية: أحكام عامّة:
المادة 3
- ٦ - المادة الثالثة: تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات:
٧٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر