اللائحة التنفيذية لنظام المناطق

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الحوكمة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع مناطق المملكة العربية السعودية وإماراتها ومحافظاتها (فئة أ وب) ومراكزها (فئة أ وب)، وتحدد الاختصاص المكاني لأمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز.

الإلزامات

يلتزم أمراء المناطق والمحافظون ورؤساء المراكز بأداء المهام المحددة في اللائحة، ومنها: المحافظة على الأمن والنظام، تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها، المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ورفع تقارير دورية إلى وزير الداخلية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المناطق على أحكام تنظيمية شاملة لمناطق المملكة، وتحدد صلاحيات ومسؤوليات أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز، وتنظم عمل مجالس المناطق ودوراتها، وتضع آليات للاجتماعات الدورية مع وزير الداخلية، وتهدف إلى رفع مستوى الأداء الإداري وتحقيق التنمية وتيسير الخدمات في جميع المناطق.

المادة 1

تهدف هذه اللائحة إلى وضع نظام المناطق موضع التنفيذ وتحقيق أهدافه التي تتوخاها الدولة في رفع مستوى الأداء الإداري ومعدلات التنمية، وتيسير الخدمات في مختلف مناطق المملكة بما يواكب التطور الذي تحققه الدولة في جميع مرافقها، وبما يكفل أمن المواطن ويحافظ على حقوقه وحرياته وفق إطار الشريعة الإسلامية.

المادة 2

يعتبر تنظيم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة وفق ما يقرره الأمر الملكي تحديداً للصلاحية المكانية لأمير كل منطقة لمباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في النظام ووزير الداخلية هو المرجع لتحديد إمتداد نطاق مسؤوليات إمارة كل منطقة ولتوضيح أي استفسار أو حل أي اشكال يتعلق بنطاق الاختصاص المكاني بين المناطق.

المادة 3

أ – يعتبر تنظيم المحافظات فئة (أ) والمحافظات فئة (ب) وفق ما يقرره الأمر الملكي تحديداً للصلاحية المكانية للمحافظين لمباشرة مهامهم وصلاحياتهم المنصوص عليها في النظام. ب – يتم إنشاء المراكز فئة (أ) والمراكز فئة (ب) وتحديد ارتباطها وتبعيتها إدارياً بقرار من وزير الداخلية. ويعتبر وزير الداخلية هو المرجع لتوضيح أي استفسار أو حل أي إشكال يتعلق بنطاق الاختصاص المكاني داخل المنطقة.

ج – يراعى عند طلب إنشاء المراكز الاعتبارات الواردة في المادة الثالثة من النظام، مع أهمية مراعاة الاعتبار الجغرافي وطرق المواصلات بين الموقع المراد إنشاء المركز فيه وبين المحافظة المرتبطة بها أو أقرب مركز حكومي قائم بحسب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق — ملخصه ومواده | ريحان