اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المهن المرخصة، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على المقيمين المعتمدين (الأعضاء الأساسيين والمنتسبين والطلبة المنتسبين وأعضاء الشرف) ومنشآت التقييم (الفردية والشركات المهنية) المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك في جميع فروع مهنة التقييم داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المقيمون المعتمدون ومنشآت التقييم بما يلي: استيفاء شروط العضوية (الأهلية، حسن السيرة، تقديم البيانات، دفع الاشتراكات)، والحصول على الترخيص والقيد في السجل قبل مزاولة المهنة، والالتزام بقواعد التعليم المستمر والحد الأعلى لساعات الخبرة، وعدم استعمال بطاقة العضوية بعد انتهائها أو إلغائها، والامتثال لجميع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم بما في ذلك المعايير والأدلة وقواعد السلوك.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين على سبعة فصول تنظم مهنة التقييم في المملكة. يحدد الفصل الأول التعريفات الجوهرية (الهيئة، المجلس، اللجنة، المقيم المعتمد، منشأة التقييم، الأنظمة الإلكترونية). ينظم الفصل الثاني فئات العضوية (أساسي، منتسب، شرف، طالب منتسب) وشروطها وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها، مع تحديد مدة العضوية ومقابلها المالي. يضع الفصل الثالث قواعد القيد في السجل والترخيص لمزاولة المهنة، وإجراءات البت في الطلبات. يتضمن الفصل الرابع ضوابط مزاولة أعمال التقييم والالتزام بالمعايير المهنية. يخصص الفصل الخامس لمراقبة جودة الأداء المهني وآليات ضبط المخالفات. يبين الفصل السادس أحكام الانتخابات، ويختتم الفصل السابع بأحكام ختامية.
محتويات النظام67 قسمًا
المادة 1
1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ وتعديلاته. 2. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المُوضَّحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. لجنة قيد المقيمين: اللجنة المشكلة بموجب المادة السابعة من النظام. المهنة: مهنة التقييم. المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة. الدليل:
المادة 2
1- تكون فئات عضوية الهيئة - وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام - وفق الآتي:
أ- أعضاء أساسيون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة في أحد فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي تم الحصول على شهادة الزمالة فيه.
ب- أعضاء منتسبين: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوى الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة لذلك الفرع.
ج- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل المجلس تقديراً لإنجازاتهم أو
المادة 3
يتاح لكل من العضو المنتسب والطالب المنتسب اكتساب ساعات الخبرة والعمل في منشأة تقييم مرخصة، على أن يلتزم الطالب المنتسب قبل العمل في أي منشأة باجتياز المستوى (الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة في الفرع الحاصل على عضوية فيه.
٦٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر