اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 5/7/1429هـ
القطاعات
المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الرقابة

النطاق

يسري هذا النظام - اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية - على شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والأعضاء من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بعقود تبادل معلومات، والمستهلكين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ذوي تعاملات ائتمانية داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي بشروط تشمل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (خمسون مليون ريال)، وتقديم مستندات التأسيس والدراسة الاقتصادية وخطة العمل، وإشعار المؤسسة بأي تعديلات جوهرية، والحصول على موافقتها المسبقة على فتح فروع أو اندماج أو تعديل النظام الأساسي. كما تلتزم بتطبيق معايير الحوكمة والملاءمة، والسماح بالتفتيش الدوري والمفاجئ، والحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية، وتمكين المستهلكين من الاعتراض والشكوى.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على الأحكام المنظمة لنشاط المعلومات الائتمانية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية (النظام، المؤسسة، الشركات، العضو، المستهلك، السجل الائتماني وغيرها). تحدد اللائحة إجراءات الترخيص وشروطه ومدة صلاحيته (خمس سنوات) وإجراءات التجديد والانتهاء، ونطاق الخدمات المسموح بها (مثل جمع وحفظ المعلومات الائتمانية والاستعلام والتقييم الائتماني). تتضمن اللائحة متطلبات الحوكمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، والمتطلبات الإشرافية والرقابية التي تخول مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالتفتيش. كما تنظم سرية المعلومات الائتمانية، والتزامات الأعضاء، وحقوق المستهلكين في الاعتراض والشكوى، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.

التعريفات

الترخيص

نطاق خدمات المعلومات الائتمانية

الحوكمة

السجل الائتماني

المتطلبات الإشرافية والرقابية

سرية المعلومات الائتمانية

التزامات الأعضاء

حقوق المستهلك

الإعتراضات والشكاوى

لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية

النفاذ والنشر

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية

التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 5/7/1429هـ. اللائحة

الترخيص

المادة الثانية

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة

يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي: 1. أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة. 2. أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي. 3. موافقة المؤسسة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 4. اعتماد المؤسسة نظامها الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية. 5. توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

6-

الترخيص (الجزء 2)

المادة الثامنة

ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1. انتهاء مدته دون تجديد. 2. انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات.

3- صدور قرار بإلغاء الترخيص. 4- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للمؤسسة.

المادة التاسعة

يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي: 1- فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. 2- إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى. 3- أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

المادة العاشرة

للمؤسسة عند ضبط أي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية — ملخصه ومواده | ريحان