اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المعاملات التجارية، الصناعة والتعدين، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت (الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين) الذين يمارسون أي نشاط متعلق بصناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عمليات البيع عبر المواقع الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة بالحصول على التراخيص اللازمة (ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية أو إدراج النشاط في السجل التجاري)، والالتزام بالعيارات النظامية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، ودمغ المشغولات بسمة المملكة والعلامة التجارية والعيار الفعلي، واستخدام بطاقات التعريف عند تعذر الدمغ، والامتثال لأحكام الاستيراد والإعلان والعرض، وتقديم الفواتير النظامية، والخضوع للتفتيش من قبل الموظفين المختصين.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على تعريفات للمصطلحات الأساسية (المعادن الثمينة، المشغولات، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الدمغ، بطاقة التعريف، المنشأة، المحل، المختبر)، وتحديد العيارات النظامية للمشغولات الذهبية (24، 22، 21، 18 قيراطاً) والفضية (999، 925، 900، 800) والبلاتينية (999، 950، 850)، واشتراطات الترخيص لمزاولة أنشطة الصناعة والتجارة والإصلاح والطلاء، وأحكام الدمغ الإلزامي وبطاقات التعريف، وتنظيم استيراد المشغولات والأحجار الكريمة، وضوابط الإعلان والعرض والبيع، وإجراءات التفتيش والضبط، وتشكيل اللجان للنظر في المخالفات. تهدف اللائحة إلى ضمان الجودة وحماية المستهلك ومنع الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
محتويات النظام20 قسمًا
المادة 1
يكون للكلمات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام:
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.
المعادن الثمينة:
الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة مشغولات أو على هيئة عملات مسحوبة من التداول.
المشغولات:
كل ما صُنّع من المعادن الثمينة على هيئة قطع مصممة للاستخدام أو الزينة بما في ذلك السبائك، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينة في حالتها الأصلية أو شبه المصنعة.
المشغولات الذهبية:
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الذهب المقررة في اللائحة.
###
المادة 2
1. لا يجوز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقًا لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام ١٤٢٧هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/م) بتاريخ ٤/٤/١٤٢٧هـ ولائحته التنفيذية، ووفقًا للشروط والإجراءات التي يقرها وزير الصناعة والثروة المعدنية.
2. يشترط لمزاولة أنشطة إصلاح وتعديل أو تلحيم وتلميع أو طلاء المشغولات أن يكون النشاط مدرجًا ضمن السجل التجاري للمنشأة، ولوزير التجارة تحديد ضوابط ذلك.
3. يجوز بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال أجهزة البيع
المادة 3
العيارات النظامية للمشغولات هي:
1. المشغولات الذهبية:
أ. عيار ٢٤ قيراطًا أو ٩٩٩,٩ جزءًا في الألف من الذهب النقي.
ب. عيار ٢٢ قيراطًا أو ٩١٦ جزءًا في الألف من الذهب النقي.
ج. عيار ٢١ قيراطًا أو ٨٧٥ جزءًا في الألف من الذهب النقي.
د. عيار ١٨ قيراطًا أو ٧٥٠ جزءًا في الألف من الذهب النقي.
2. المشغولات الفضية:
أ. ٩٩٩ سهمًا أو جزءًا في الألف من الفضة النقية. ب. ٩٢٥ سهمًا أو جزءًا في الألف من الفضة النقية. ج. ٩٠٠ سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية. د. ٨٠٠ سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.
٣. المشغولات البلاتينية:
أ. ٩٩٩ سهمًا أو جزءًا في الألف من البلاتين النقي. ب. ٩٥٠ سهمًا أو
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر