اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أحد الأنشطة الإعلامية المحددة في المادة الثانية من النظام داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل تلك الأنشطة المطبوعات، المطابع، المكتبات، الدعاية والإعلان، النشر، التوزيع، وغيرها من الأنشطة الإعلامية المرخصة من الوزارة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت والمرخص لهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة قبل مزاولة أي نشاط إعلامي، والالتزام بضوابط الترخيص والإدارة والرقابة الواردة في اللائحة. يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات العاملين وتمكين مفتشي المديرية العامة للمطبوعات من التفتيش، ومراعاة حقوق المؤلف، ومزاولة النشاط تحت المسمى والعلامة التجارية المرخص بها، والامتثال لجميع أحكام النظام واللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحدد تسعة عشر نشاطاً إعلامياً خاضعاً للترخيص، مع تصنيفها وفق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية. تنظم اللائحة شروط الترخيص ومزاولة النشاط، بما في ذلك ضوابط إدارة المحل الإعلامي والمراقبة والتفتيش. تتناول أحكام المطبوعات وتداولها، والمسائل المحظور نشرها، والإعلانات، وشؤون الصحافة والرد والتصحيح، وإنشاء الجمعيات الإعلامية، وآليات ضبط المخالفات والعقوبات، وذلك في إطار أحكام عامة تهدف إلى تنظيم قطاع الإعلام والمطبوعات.
محتويات النظام98 قسمًا
المادة 1
تعريفات
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
١ - التداول: جعل أوعية المعلومات المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، ويعتبر التسجيل الصوتي أو المرئي أو تحميل الأسطوانات المدمجة أو شرائح إلكترونية بمعلومات من طرق التداول.
٢ - الطابع: المسئول عن المطبعة سواء كان صاحبها أو من يقوم مقامه.
٣ - برامج الحاسب الآلي: كل حوافظ المعلومات المحملة بمعلومات سواء كانت برامج أو شرائح أو ألعاب أو ذاكرة أو ما شابهها ويتم استعراض محتوياتها عن طريق جهاز
المادة 2
وصف الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة
حددت المادة الثانية من النظام النشاطات التي تمنح الوزارة الترخيص اللازم لممارسة
كل منها وتفصيلها على النحو التالي :
١ - المطبوعات :
كل نتاج فكري في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير
عنه ويعرض للتداول مكتوباً ( صحف أو مجلات أو كتب ) أو مرسوماً أو مصوراً أو
مواد مسموعة أو مرئية أو أفلاماً أو برامج حاسب آلي أو غيرها من أوعية
المعلومات.
٢ - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة :
ممارسة نشاط خدمات الصف أو فرز الألوان أو التصميم أو الإخراج للمواد التي تعد
للطباعة.
٣ - المطابع :
وتشمل ممارسة الطباعة في أحد الأنشطة التالية
المادة 3
مسميات الأنشطة في الترخيص الإعلامي
تحدد النشاطات الإعلامية الواردة في المادة (٢) من النظام على النحو التالي:
وذلك لتتطابق مع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمدة من الهيئة العامة للإحصاء لتكون بالصيغة التالية: تحدد النشاطات الإعلامية الواردة في المادة (٢) من النظام في الترخيص على النحو التالي:
١. خدمات الإعداد لما قبل الطباعة: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة) خدمات ما قبل الطباعة.
٢. المطابع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (الطباعة باستخدام الحاسب الآلي).
٣. المكتبات: يحدد النشاط في الترخيص باسم (البيع بالتجزئة للكتب بكافة أنواعها) <!-- Hyperlinks -->
، أو البيع بالتجزئة للكتب
٩٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر