اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
العقار، السياحة والترفيه، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البائعون ووكلاء التسويق وشركات الإدارة، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار.

الإلزامات

يلتزم البائع بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والآثار لمزاولة النشاط، واستيفاء شروط الترخيص كتوفير الضمانات والتأمين على العقار وتعيين مسؤول صرف للمشاريع تحت الإنشاء. كما يلتزم بإعداد مستند العقار المعتمد، وتحديث بيانات الترخيص كل ثلاث سنوات، والالتزام بأحكام عقد المشاركة بالوقت بما في ذلك حق المشتري في الإلغاء خلال فترة السماح.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية على أحكام تنظيمية شاملة تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالحصة الزمنية ومسؤول الصرف ووكيل التسويق. وتنظم متطلبات التسجيل والترخيص لمزاولة النشاط، بما في ذلك شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته ومدة الترخيص وتجديده. كما تفرض التزامات على البائع تتعلق بإعداد مستند العقار، وتوفير الضمانات، والتأمين، وتعيين مسؤول صرف. وتتضمن اللائحة أحكاماً لعقد المشاركة بالوقت، وضمانات المشتري، وآليات ضبط المخالفات والتحقيق فيها، بهدف حماية حقوق الأطراف وتنظيم القطاع.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

١. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

٢. النظام: نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

٣. الوحدات العقارية السياحية: الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي. بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

٤. النشاط: نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

٥. الوحدة: عقار أو جزء من عقار مقسم وقت إشغالها السنوي إلى فترات كل فترة يمكن بيعها بموجب عقد مشاركة بالوقت.

٦. مسؤول الصرف: شخص معنوي

المادة 2

السجل

يعد سجل عام في الهيئة يسمى (سجل نشاط المشاركة بالوقت)، يشمل البيانات المتعلقة بالنشاط على أن يكون من بينها:

- طلبات التسجيل والترخيص للنشاط. - معلومات عن البائع والمشتري. - العقارات الواقعة في المملكة والمخصصة لنظام المشاركة بالوقت. - بيانات الرخص الصادرة. - تحديث بيانات التراخيص.

المادة 3

شروط الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط:

1. أن يكون لدى مقدم الطلب سجل تجاري. 2. أن يكون مقدم الطلب مالكاً للأرض المقام عليها العقار أو مستأجراً لها لمدة لا تقل عن عشرين سنة، مع التأشير على أصل الصك من كتابة العدل والإشارة في سجله وضبطه إلى أن العقار يتضمن وحدات مخصصة لصالح نشاط المشاركة بالوقت، وأنه لا يجوز بيع تلك الوحدات إلا بناء على خطاب موافقة من الهيئة. 3. الحصول على الرخص النظامية اللازمة الصادرة من الجهات المختصة. 4. ألا تقل عدد الوحدات المخصصة للبيع وفق النظام عن أربعين وحدة في موقع واحد. 5. أن توفر في الوحدات العقارية السياحية الخدمات الفندقية الأساسية بمستوى لا يقل عن درجة أربع نجوم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية — ملخصه ومواده | ريحان