اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة بناءً على نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات والوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية، وذلك تحت إشراف البنك المركزي.
الإلزامات
يلتزم المرخص لهم (مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات) بالحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة النشاط، والامتثال لمتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة، وحماية الأموال المحمية للعملاء، وتطبيق متطلبات المصادقة والتفويض، والالتزام بقواعد التشغيل وحوكمة المناصب القيادية، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع المدفوعات في المملكة، حيث تحدد التعريفات والمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك شركات المدفوعات وشركات النقود الإلكترونية. كما تنظم اللائحة التزامات المرخص لهم فيما يتعلق بحماية العملاء والشمول المالي، وحماية الأموال المحمية، وتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة مثل تحويل الأموال والحسم المباشر وخدمات معلومات حساب المدفوعات وإنشاء المدفوعات. وتتضمن أحكاماً خاصة بنظم المدفوعات، والرقابة والضبط، والشكاوى والمنازعات، بهدف تعزيز كفاءة وأمان واستقرار قطاع المدفوعات في المملكة.
محتويات النظام121 قسمًا
المادة 1
(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدمتها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
(2) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
النظام: نظام المدفوعات وخدمتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
الريال: الريال السعودي.
مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية: المبادئ الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية
المادة 2
تهدف اللائحة إلى الآتي:
(1) وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة؛ وعلى الأخص في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة ذوات الصلة.
(2) وضع الآليات اللازمة لإدارة مخاطر نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر على قطاع المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
(3) المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة؛ لدعم كفاءة وفاعلية نُظم المدفوعات والتسوية النقدية والمالية. (4) قيام البنك المركزي بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.
المادة 3
(1) يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية.
(2) يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على خدمات المدفوعات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص:
(أ) الترخيص للكيانات المقدمة لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا لأحكام النظام واللاتحة.
(ب) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعايم المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة وتعديلها.
(ج) المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات بأحكام اللائحة وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعايم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
(د)
١١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر