اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (18888) وتاريخ 1437/2/25هـ الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على صلاحياته وبموجب المادة (السادسة والستون) من نظام المجالس البلدية.
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الحوكمة، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية، وتنظم تكوينها واختصاصاتها وعملها تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، وتشمل أعضاء المجالس والبلديات المعنية.
الإلزامات
يلتزم المجلس البلدي بدراسة وإقرار الميزانية والخطط التنفيذية وبرامج الخدمات والحساب الختامي خلال مدد محددة، والتواصل مع المواطنين. وتلتزم البلدية بإعداد وتقديم هذه الوثائق للمجلس. كما يلتزم وزير الشؤون البلدية والقروية بتعيين أعضاء المجالس واتخاذ القرارات اللازمة بشأن دمج أو فصل المجالس.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية أحكاماً تنظيمية تشمل تعريفات المصطلحات، وتكوين المجالس البلدية وآليات دمجها أو فصلها، واختصاصات المجلس في دراسة واعتماد الميزانية والخطط التنفيذية للمشروعات وبرامج التطوير والاستثمار والخدمات البلدية والحساب الختامي وتقارير المتابعة والإيرادات ومشروعات المخططات. كما تنظم اللائحة تواصل المجلس مع المواطنين، ومعاملات المجلس وجداول أعماله، ورئاسة المجلس، وعقد جلساته، والاستعانة بالخبراء، وإدارة الجلسات وقرارات المجلس، وأحكام العضوية، ومخالفات الأعضاء.
محتويات النظام97 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية - في تطبيق أحكام هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. - الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. - الأمانة العامة: الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية في الوزارة. - البلدية: الأمانة أو البلدية - بحسب الأحوال. - النظام: نظام المجالس البلدية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية. - المجلس: المجلس البلدي. - الرئيس: رئيس المجلس البلدي. - الأعضاء: أعضاء المجلس البلدي. - العضو: عضو المجلس البلدي. - أمين المجلس: أمين المجلس البلدي.
المادة 2
المجلس سلطة بلدية مستقلة في أعمالها عن الجهاز التنفيذي للبلدية، ويمارس أعماله واختصاصاته النظامية في التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وفي حدود الاختصاص الموضوعي والمكاني للبلدية.
المادة 3
يزود مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، ويراعى تهيئة المكان الملائم الذي يمكن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات وفقاً للضوابط الشرعية.
٩٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر