اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الأمن والدفاع، الصناعة والتعدين، الطاقة
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأنشطة المتعلقة بالمتفجرات والمفرقعات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الصناعة والاستيراد والتصدير والتخزين والنقل والاستعمال والحراسة والتدريب والإتلاف. وتخاطب أحكامها كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح من وزارة الداخلية (المصرح له)، وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع هذه المواد.
الإلزامات
يلتزم المصرح له بالحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لممارسة أي نشاط خاضع للائحة، واستيفاء شروط التصنيف والسلامة والأمن المقررة، وتوفير التغطية التأمينية، وإمساك سجلات إلكترونية للمخزون، والالتزام بضوابط النقل والتخزين والاستعمال، وتنفيذ برامج تدريبية دورية، والامتثال لقرارات اللجنة الدائمة المشكلة من (إدارة الأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، المباحث العامة، الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالوزارة، الهيئة العليا للأمن الصناعي).
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات الإطار التنظيمي الشامل لضبط التعامل مع المتفجرات والمفرقعات في المملكة. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (النظام، المتفجرات، المفرقعات، المصرح له، الوزارة، الهيئة العليا للأمن الصناعي، اللجنة الدائمة). ثم تصنف المواد المتفجرة والمفرقعات وتوابعها وإشارات السلامة. تنظم اللائحة إجراءات التصريح لصناعة المتفجرات، متضمنة شروطاً صارمة للملكية السعودية (51%)، والحد الأدنى لرأس المال المستثمر (25 مليون ريال)، والضمان البنكي، ودراسة الجدوى، والمتطلبات الأمنية والفنية للمصانع. كما تغطي أحكاماً تفصيلية للاستيراد والتصدير والتخزين (بمواصفات فنية للمستودعات الرئيسية والمؤقتة)، والنقل (شروط الناقلات)، والاستعمال في القطاعات الإنشائية والعمرانية والمناجم والمحاجر وحفر الآبار والمسح الزلزالي، مع ضوابط أمن وسلامة صارمة. تتضمن اللائحة أيضاً فصولاً عن حراسة المتفجرات، وفني التفجير والمهنيين، والتدريب، والتنازل، والإتلاف، والمقابل المالي، والإعفاء من العقوبة، وتنظيم عروض الألعاب النارية، وأحكاماً عامة.
محتويات النظام82 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المُبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. النظام: نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) تاريخ ٢٨/٤/١٤٢٨ هـ.
2. المتفجرات: مُركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي - عند تعرضه لمؤثر خارجي - إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، مُعطية قوة محطمة لكل ما حولها.
3. المفرقعات: مركب أو خليط كيميائي يُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال صوتية أو دخانية مثل (الألعاب النارية المضيئة أو الدخانية المُعدة للإستخدام في المهرجانات والمناسبات).
4. المصرح له:
المادة 2
أصناف المواد المتفجرة هي:
1. متفجرات مستحلبة. 2. متفجرات الإنفو. 3. متفجرات سيزمية. 4. كبسولات كهربائية. 5. كبسولات غير كهربائية. 6. حبال تفجير.
المادة 3
أسماء المواد المتفجرة التجارية
1- كيمولكس – نيترام – اكسبلس ( متفجرات مستحلبة ) .
2- بريلكس – نيترو – نترال ( متفجرات الإنفو ) .
3- انفايروسس ( متفجرات سيزمية ).
4- المواد المتفجرة التي يتم تصنيعها محلياً والتي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام بشكل دوري وفق ما يستجد في هذا المجال .
٧٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر