اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة (المعدلة)
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصحة، البلديات والتخطيط العمراني، المياه والبيئة
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المؤسسات الصحية الخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات ومراكز الأشعة والمختبرات ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الصحية المساندة ومراكز النقل الإسعافي، العاملة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية عند إنشاء مؤسسات صحية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.
الإلزامات
تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة وأصحابها والمشرفون الفنيون بما يلي: الحصول على ترخيص من وزارة الصحة قبل الافتتاح؛ توفير شروط المباني الصحية والمواصفات الهندسية وفق كود البناء السعودي؛ تعيين مشرف فني متفرغ سعودي متخصص (مع استثناءات لبعض المدن)؛ تطبيق نظام مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية؛ توفير نظام معلومات صحية (سجلات طبية)؛ عدم الاحتفاظ بأدوية منتهية الصلاحية؛ ارتداء بطاقات العمل ووضع لوحات إرشادية؛ دفع الرسوم المقررة؛ والامتثال لجميع اللوائح التنفيذية وقرارات الوزارة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام المؤسسات الصحية الخاص على أحكام تنظيمية شاملة تشمل: تعريفات دقيقة للمؤسسات الصحية الخاصة بأنواعها؛ نطاق تطبيق يلزم جميع القطاعات الخاصة والجمعيات الخيرية؛ اشتراطات عامة للمالكين والمشرفين الفنيين والإداريين تتطلب الكفاءة والتخصص والجنسية السعودية مع استثناءات محدودة؛ متطلبات البناء والمواصفات الهندسية ونظم مكافحة العدوى وإدارة النفايات؛ إجراءات الترخيص والرسوم؛ تصنيف المؤسسات الصحية؛ أحكام تفصيلية للمستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد والخدمات المساندة والنقل الإسعافي؛ تنظيم التفتيش والرقابة؛ ونظام العقوبات والطعون. كما يوجب فتح ملف مجاني للمريض وتوفير السجلات الطبية وفق معايير وزارة الصحة.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص مُعدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقمين من المرضى وتشمل ما يأتي:
1- المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
2- المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل، أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
3- المجمع الطبي المتخصص:
المادة 2
١- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
٢- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما، ويجوز- وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية – الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتو اقر طبيب أو مهي سعودي.
٣- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً
المادة 3
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
اللائحة:
١/٣ يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية المعايير والشروط التالية:
١. أن يكون موقع المؤسسة الصحية مطابقاً لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة.
٢. الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفق كود البناء السعودي.
٣. يجب أن تعتمد جميع الرسومات الفنية والهندسية
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر