اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (43/02) وتاريخ 1443/04/13 هـ
- القطاعات
- الطاقة، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع المرخص لهم (الحاصلين على رخصة أو إعفاء) من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للقيام بأي نشاط كهربائي في المملكة، بما في ذلك التوليد والنقل والتوزيع والبيع بالتجزئة والمتاجرة وتبريد المناطق والإنتاج المزدوج. كما تنظم علاقة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بهؤلاء المرخص لهم.
الإلزامات
يلتزم كل مرخص له بتزويد الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة ووفق الآلية المقررة، وفي حال التعذر يجب تقديم مبررات مقنعة. كما يلتزم المرخص له بالامتثال لأحكام النظام واللائحة وشروط الرخص والقواعد والإجراءات، ودفع المقابل المالي المقرر، والالتزام بمتطلبات جودة الخدمة واستمراريتها. وتلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات والبيانات للعموم وفق ضوابط السرية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية على فصل تمهيدي للتعريفات والأحكام العامة، متضمنة اختصاص المحافظ في مباشرة مهام الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وإمكانية التفويض، وإصدار القرارات المسببة. ينظم الفصل الثاني تبادل المعلومات والبيانات بين الهيئة والمرخص لهم، مع إنشاء قاعدة بيانات عامة. يفصل الفصل الثالث أحكام التصاريح والرخص والإعفاءات، وإجراءات التوصيل بالمنظومة، وعلاقة المرخص لهم بالمستخدمين والمستهلكين، وجودة الخدمة وإيقافها، وإيصال الخدمات. تتناول الفصول اللاحقة المصادر الاحتياطية، التعريفة، المنافسة وتطوير الهيكلة، والشكاوى والنزاعات والمخالفات، وإدارة نشاط الكهرباء في الحالات العاجلة، وتنتهي بأحكام ختامية.
محتويات النظام56 قسمًا
المادة 1
تعريفات:
1. يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللائحة التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة التعريفات أدناه مع الإشارة إليها بعلامة النجمة (*).
2. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة التنفيذية – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الوزارة*: وزارة الطاقة. - الوزير*: وزير الطاقة. - الهيئة*: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. - المجلس*: مجلس إدارة الهيئة. - المحافظ*: محافظ الهيئة. - النظام*: نظام الكهرباء. - التنظيم*: تنظيم الهيئة.
اللوائح:
- اللوائح التي تصدرها الهيئة،
المادة 2
أحكام عامة
1. يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات.
2. يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بشخص خاضع للنظام أو ذوي العلاقة بالمنشآت التابعة له؛ الذين تنطبق عليهم الأحكام والالتزامات المفروضة – أو جزء منها – بموجب النظام على ذلك الشخص أو المنشآت التابعة له.
3. يجب أن تكون القرارات الصادرة من المجلس أو المحافظ أو اللجنة أو أي موظف مفوض في الهيئة مكتوبة ومسببة.
4. يجوز للهيئة إرسال الإشعارات التي تصدرها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية
المادة 3
تقديم معلومات للهيئة:
1. يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقًا للآلية التي تحددها، ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.
2. إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها ردًا يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة،
٥٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر