اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المعاملات التجارية، حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف السعودي، والمشتركين في الغرف، والمرشحين لعضويات مجالس الإدارة، وجميع الجهات ذات العلاقة بإنشاء الغرف وإدارتها وانتخاباتها، وذلك وفقاً لأحكام نظام الغرف التجارية.
الإلزامات
تلتزم الغرف التجارية بتطبيق أحكام اجتماعات الجمعية العمومية (الدعوة، النصاب، التصويت العلني والإلكتروني، منع التصويت لمن له مصلحة شخصية). كما تلتزم بتشكيل لجان الانتخابات والاعتراضات وفق المهل النظامية، واعتماد الضوابط الاسترشادية لاتحاد الغرف للاجتماعات الإلكترونية. ويُلتزم المشتركون بسداد الاشتراك لضمان حق الحضور والتصويت، والامتناع عن التصويت في المسائل ذات المصلحة الشخصية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية على أحكام تنظيمية شاملة تبدأ بتعريفات ونطاق التطبيق، ثم تنظيم إنشاء الغرف في المناطق الإدارية. تنقسم إلى بابين: الباب الأول خاص بالغرفة ويتناول أجهزتها الإدارية (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة) مع تفصيل دقيق لاجتماعات الجمعية العمومية، ونظام التصويت، والتمثيل، والاجتماعات الإلكترونية. كما ينظم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وإجراءات الانتخابات من تشكيل اللجان والحملات الانتخابية والفرز والطعون. ويتضمن أيضاً أحكاماً مالية وإدارية كالأمانة العامة والاشتراك وقواعد البيانات والتصديق. الباب الثاني ينظم اتحاد الغرف وجمعيته العمومية ومجلس إدارته ولجنة تسوية الخلافات، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات، وينتهي بأحكام ختامية.
محتويات النظام62 قسمًا
المادة 1
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٢ هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الأقارب: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
- لجنة الانتخابات: اللجنة المشكلة بناءً على المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
- لجنة الاعتراضات والطعون: اللجنة المشكلة بناءً على المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة للنظر
المادة 2
يقدم طلب إنشاء أكثر من غرفة في منطقة إدارية واحدة إلى اتحاد الغرف، ويرفع الاتحاد توصيته – وفقًا للمعايير المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام – إلى الوزير للنظر في اعتمادها.
المادة 3
1. تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة. 2. تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسة عشر) يومًا على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة. 3. يجب أن تشتمل الدعوة إلى الاجتماع على جدول الأعمال.
٥٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر