اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٤/٤٤) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٦ هـ، الصادر بناءً على تفويض من المادة (٤٤) من نظام الغذاء (المرسوم الملكي رقم م/١)
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع المنشآت الغذائية العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، ووسائل النقل، والمستودعات، وجميع مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج إلى التوزيع والتخزين والعرض، بالإضافة إلى الأغذية المستوردة والمصدرة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة. كما تلتزم بتطبيق الممارسات التشغيلية الجيدة، وضمان سلامة الغذاء وتتبع مساره، وسحب الغذاء غير الآمن أو غير الصالح للاستهلاك فوراً، وتعيين مسؤول منشأة غذائية يتحمل مسؤولية الالتزام بأحكام النظام واللائحة.

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الإطار التفصيلي لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في المملكة العربية السعودية. تشمل التعاريف الأساسية، وإجراءات إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وفق تسلسل هرمي دولي وإقليمي، وشروط فسح الغذاء المستورد، ومتطلبات تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية. كما تنظم مسؤوليات المنشآت الغذائية في التداول والرقابة الذاتية، وآليات سحب الغذاء وتتبعه، وصلاحيات التفتيش، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والعقوبات والتعويضات عن المخالفات. تهدف اللائحة إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.

المادة 1

إضافة للتعاريف الواردة في نظام الغذاء يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض

سياق النص معنى آخر:

الجهات المختصة:

هي الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة الأغذية بشكل مباشر أو غير

مباشر والمعنية بتطبيق أحكام النظام ولائحته.

البلاغ (أو الإخطار):

معلومات محددة يتم تبادلها بين نقاط الاتصال في النظام حول الغذاء غير

المأمون والذي قد يشكل ضرراً مباشراً أو غير مباشر على صحة الإنسان.

مسؤول المنشأة الغذائية:

الشخص المرخص له أو المفوض نظاماً من المرخص له والمسؤول عن

الالتزام بتنفيذ أحكام النظام والقرارات الصادرة بموجبه في المنشأة التي تقع

تحت مسؤوليته.

##

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1. ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته. 2. حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة. 3. حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك. 4. عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية.

الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء — ملخصه ومواده | ريحان