اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (1/35/9/ض) وتاريخ 1435/4/13هـ
- القطاعات
- التأمين، الصحة، العمل والتوظيف
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع أطراف العلاقة التأمينية في نظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية، وتشمل أصحاب العمل، وشركات التأمين التعاوني، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA)، ومقدمي الخدمة الصحية، والمستفيدين المحددين في المادة الثانية، وذلك في إطار الإشراف من مجلس الضمان الصحي التعاوني والأمانة العامة.
الإلزامات
يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين التعاوني تغطي جميع العاملين الخاضعين وأفراد أسرهم، وتزويد الشركة بالبيانات اللازمة، وتسليم بطاقة التأمين خلال عشرة أيام من وصول المستفيد. تلتزم شركة التأمين التعاوني بقبول طلبات التأمين المتوافقة مع النظام، وإصدار الوثيقة والشهادات، وتوفير التغطية وفق الحد الأدنى المقرر. يلتزم المستفيد بسداد نسبة التحمل المقررة عند تلقي الخدمة.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الإطار التنظيمي الشامل للتأمين الصحي الإلزامي في المملكة العربية السعودية. تشمل التعريفات الأساسية للأطراف والمصطلحات، وتحدد فئات المستفيدين الخاضعين للتأمين الإلزامي كالعاملين غير السعوديين في القطاع غير الحكومي والسعوديين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم. تنظم اللائحة التزامات أصحاب العمل بإبرام وثائق التأمين وتوفير البيانات، وتنظم التغطية التأمينية والمنافع الواجبة كالعلاج التشخيصي والحمل والولادة، مع تحديد نسب التحمل والحدود القصوى. تشمل أيضاً ضوابط الالتزامات المالية، وممارسة أعمال التأمين الصحي، والإشراف على أطراف العلاقة التأمينية، والعلاقات التعاقدية بينهم، وضمان جودة الخدمات، والجزاءات المترتبة على المخالفات.
محتويات النظام123 قسمًا
المادة 1
التعريفات المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- المملكة: المملكة العربية السعودية. - النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة. - المجلس: مجلس الضمان الصحي التعاوني. - رئيس المجلس: وزير الصحة. - الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي للمجلس. - المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. - التأمينات الاجتماعية: التأمين الصحي، والتي تتضمن التحديدات والمنافع والاستثناءات والشروط العامة وتصدر من شركة التأمين (حامل الوثيقة). - الوثيقة: وثيقة الضمان الصحي التعاوني الأساسية التي اعتمدها المجلس والملحقة بهذه اللائحة (ملحق رقم 1) والتي تتضمن التحديدات والمنافع
المادة 2
تخضع للضمان الصحي الإلزامي الفئات التالية:
1. العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي. 2. المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، ويستثنى من ذلك الابناء لأم سعودية من زوج غير سعودي سواء كان الأبناء على كفالة الأب أو على كفالة الأم، كما تستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي. 3. أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعين للضمان الصحي المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة. 4. جميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر
المادة 3
إذا كان المتقدم بطلب التأمين من غير المشمولين بالنظام، فإنه يحق له الحصول على التأمين الصحي.
١٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر