اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاملون مع السلع الانتقائية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنتجون والمستوردون والمستودعون الضريبيون والموردون المعتمدون للأختام الضريبية، وذلك فيما يتعلق بإنتاج تلك السلع أو استيرادها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو طرحها للاستهلاك، تحت إشراف الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الإلزامات

يلتزم الشخص الملزم بسداد الضريبة والمرخص له والمورد المعتمد بأحكام هذه اللائحة، ومن أبرز التزاماتهم: تسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، واحتساب الضريبة المستحقة والإقرار عنها وسدادها، ووضع الأختام الضريبية على السلع المحددة، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات الداعمة، وتقديم النماذج والإخطارات اللازمة للهيئة خلال المدد المقررة، والامتناع عن حيازة السلع الانتقائية خارج الوضع المعلق للضريبة دون سدادها.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المعدلة لعام 1440هـ على الأحكام المنظمة لفرض وتحصيل الضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالسلع الانتقائية والوعاء الضريبي والختم الضريبي والوضع المعلق للضريبة. تحدد المادة الثانية السلع الخاضعة للضريبة وهي: منتجات التبغ، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات المحلاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها. وتنص المادة الثالثة على معدلات ضريبية تتراوح بين 50% و100% حسب نوع السلعة. وتتناول المواد التالية كيفية حساب الضريبة على أساس الوعاء الضريبي، وحالات طرح السلع للاستهلاك التي تستحق عندها الضريبة، وشروط الوضع المعلق للضريبة. كما تنظم اللائحة أحكام الأختام الضريبية من حيث التوريد والشراء والإبطال، وتفصيلات الوعاء الضريبي وسعر البيع بالتجزئة، وآليات التقييم والسداد والإقرار، وترخيص المستودعات الضريبية، ونقل السلع تحت وضع معلق، والإعفاءات والخصم واسترداد الضريبة، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية.

المادة 1

تعريفات

1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقاً لنظامه الأساسي. اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس. الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها للهيئة.

الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛

المادة 2

السلع الانتقائية

١- تفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:

أ- منتجات التبغ.

ب- المشروبات الغازية.

ج- مشروبات الطاقة.

د- المشروبات المحلاة.

هـ- أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

و- السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة (١) من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.

المادة 3

معدلات الضريبة

1. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ. 2. يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية. 3. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة. 4. يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات المحلاة. 5. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. 6. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — ملخصه ومواده | ريحان