اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٨-١٢٧-٢٠١٦) وتاريخ ١٦/١/١٤٣٨هـ المعدل بقرار مجلس الهيئة رقم (٢-١١٤-٢٠٢٤) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٦هـ، الصادر بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ.
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه اللائحة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع الأشخاص الخاضعين لأحكامها، بما في ذلك أعضاء مجالس إدارتها ومساهميها ومراجع حساباتها، وذلك في كل ما يتعلق بحوكمة الشركات وإجراءاتها المالية والإدارية.

الإلزامات

تلتزم الشركات المدرجة وأعضاء مجالس إدارتها ومراجعو حساباتها بأحكام هذه اللائحة، ومن أبرزها: إيداع القوائم المالية والتقارير الدورية، والالتزام بواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس الإدارة، وضوابط تعيين المكافآت وإنهاء العضوية، وضوابط شراء وبيع وارتهان أسهم الشركة، وضوابط رهن الأسهم، وإجراءات توزيع الأرباح وإصدار حقوق الأولوية، والترخيص للأعمال التي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة أحكاماً تنظيمية شاملة تغطي عدة أبواب رئيسية: أحكام عامة وتعريفات، إيداع القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، تعيين مراجع الحسابات، تنظيم مجلس الإدارة من حيث واجبات العناية والولاء وتعيين الأعضاء وانتهاء عضويتهم ومكافآتهم، عقد اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها بما في ذلك أسهم الخزينة والأسهم المخصصة للموظفين، رهن أسهم الشركة، إصدار الأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد وتقسيم الأسهم أو دمجها، توزيع الأرباح على المساهمين، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، إجراءات التوكيل وحضور الجمعيات، وضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها أو الأعمال المنافسة.

المادة 1

- المادة الأولى: أحكام تمهيدية

الباب الثاني: إيداع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات

المادة 2

- المادة الثانية: إيداع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات

الباب الثالث: تعيين مراجع حسابات الشركة ومدة عمله

المادة 3

- المادة الثالثة: تعيين مراجع حسابات الشركة ومدة عمله

الباب الرابع: مجلس إدارة الشركة

- الفصل الأول: واجبات العناية والولاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — ملخصه ومواده | ريحان