اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة تنفيذاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ.
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، المهن المرخصة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الشركات الخاضعة لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1 هـ في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركات المساهمة، وشركات المساهمة المبسطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات غير الربحية، والشركات المهنية، وغيرها من أشكال الشركات المشمولة بأحكام النظام.
الإلزامات
تلتزم الشركات ومديروها ومجالس إداراتها بالتحقق من هوية المؤسسين، وإيداع القوائم المالية إلكترونياً لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتعيين مراجع حسابات وفق المدد القصوى (عشر سنوات للفرد وعشرين للشركة)، والامتثال لمعايير تصنيف الشركات متناهية الصغر والصغيرة. كما يلتزم مديرو الشركات وأعضاء مجالس الإدارة بواجبات العناية والولاء، ومراجعو الحسابات بالأعمال المحددة في ميثاق سلوك المهنة.
ملخص الأحكام
تضع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الإطار التنظيمي التفصيلي لتطبيق أحكام النظام، متضمنةً تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية (كالمساهم المقيد، التصويت التراكمي، الأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد). تنظم اللائحة إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، وشروط تقييم الحصص العينية، والتزامات الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية، وضوابط تعيين مراجعي الحسابات ومدد عملهم. تحدد اللائحة معايير تصنيف الشركات بحسب حجمها، وتفصل واجبات العناية والولاء لأعضاء الإدارة، كما تعالج أحكاماً خاصة بكل شكل من أشكال الشركات: شركات المساهمة غير المدرجة (انتخاب مجالس الإدارة)، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات غير الربحية، والشركات المهنية. وتشمل اللائحة ضوابط شراء الشركة لأسهمها ورهنها وإصدارها وبيعها في المزاد العلني، بالإضافة إلى أحكام ختامية تنظم الإبلاغ بالتعديلات وإلزامية شراء أو بيع الأسهم.
محتويات النظام92 قسمًا
المادة 1
التعريفات
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المساهم المقيد: المساهم المقيد في سجل المساهمين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم الجديدة الممثلة لها، أو في نهاية يوم استحقاق الأرباح المحدد من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
المادة 2
تأسيس الشركة وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس
١. يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال السجل التجاري، أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.
٢. يشترط لتعديل النظام الأساس لشركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التقدم إلى السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية أو المساهمين بالموافقة على التعديل والوثائق والمتطلبات اللازمة.
المادة 3
تقرير تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة
مع مراعاة أحكام تقييم الحصص العينية المنصوص عليها في النظام، يجب ألا تتجاوز المدة من إصدار تقرير
المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة وشركة المساهمة
المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلى إصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها، (ستة) أشهر.
٨٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر