اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية صادرة عن وزارة التجارة بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٦هـ.
القطاعات
المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على جميع التجار (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) الملزمين بالقيد في السجل التجاري، بما في ذلك المستثمرين الأجانب المسجلين لدى وزارة الاستثمار، وذلك في نطاق إجراءات القيد والتحديث والإلغاء التي تشرف عليها الوزارة المختصة.

الإلزامات

يلتزم التاجر بتقديم طلب القيد متضمناً بيانات النشاط ووسائل التواصل، وتقديم بيانات الحساب البنكي خلال 90 يوماً من القيد، والحصول على ترخيص النشاط خلال 90 يوماً للأنشطة المرخصة، وتقديم التأكيد السنوي لصحة البيانات خلال سنة من القيد، وتصحيح الطلب خلال 15 يوماً من الإشعار، وعرض البيانات عبر الرمز الإلكتروني الموحد. كما يلتزم المسجل بتحديث البيانات تلقائياً عند صدور قرارات رسمية وإشعار التاجر خلال 5 أيام.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على الأحكام التفصيلية لإدارة السجل التجاري، بدءاً من تعريف القيد والرمز الإلكتروني الموحد، مروراً باختصاصات المسجل في رفع الامتثال وتطوير الخدمات والربط التقني. تحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد، وإجراءات قيد النشاط واشتراط الحصول على الترخيص خلال 90 يوماً تحت طائلة شطب القيد، وقيد المستثمر الأجنبي بعد التسجيل لدى وزارة الاستثمار. تنظم اللائحة طريقة تقديم الطلب إلكترونياً، وتحديث بيانات القيد تلقائياً، والتأكيد السنوي، وتعليق القيد عند عدم تقديمه، وإجراءات الشطب الاختياري، والاستمرار في مزاولة النشاط بعد وفاة التاجر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 1

التعريفات

1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٦هـ. 2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها:

القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

الرمز الإلكتروني الموحد: وسيلة إلكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.

المادة 2

المسجل واختصاصاته ومهماته

1. تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته. 2. يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ. العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها. ب. تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية. ج. تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت. د. تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

المادة 3

البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

1. يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية:

أ. نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته. ب. بيانات التواصل مع التاجر.

2. على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري — ملخصه ومواده | ريحان