اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ
- القطاعات
- الزراعة، الأمن الغذائي، المياه والبيئة
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الممارسين الزراعيين ومقدمي الخدمات وأصحاب المنشآت الزراعية والبيطرية والجمعيات التعاونية والأهلية الزراعية، والعاملين في مجالات الثروة النباتية والحيوانية والمائية الحية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والتربية والصيد والاستزراع والتسويق والاستيراد والتصدير.
الإلزامات
يلتزم كل ممارس زراعي ومقدم خدمة وصاحب منشأة زراعية أو بيطرية بالحصول على السجل الزراعي والتراخيص والتصاريح اللازمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل مزاولة النشاط. كما يلتزمون بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وضبط جودة المنتجات، والامتثال لاشتراطات الأمن الحيوي، ومكافحة الآفات والأمراض، والرفق بالثروة الحيوانية، والتقيد بضوابط الصحة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، وإجراءات التفتيش والرقابة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة على أحكام تنظيمية شاملة للقطاع الزراعي في المملكة، مقسمة إلى تسعة أبواب. يحدد الباب الأول التعريفات والمصطلحات الأساسية. وينظم الباب الثاني أعمال ونشاط القطاع الزراعي من خلال السجلات الزراعية والتراخيص والتصاريح والتأييدات والتسويق. ويختص الباب الثالث بالثروة النباتية، متضمناً ضبط الجودة والممارسات الزراعية الجيدة ومكافحة الآفات والآلات الزراعية. ويتناول الباب الرابع الجمعيات التعاونية والأهلية الزراعية، والباب الخامس الأبحاث والإرشاد الزراعي. ويغطي الباب السادس الثروة الحيوانية بشمولية تشمل منشآت الإنتاج والحماية والتسجيل والرفق والتجارة والصحة والمنشآت البيطرية واللحوم والمستحضرات البيطرية والاستيراد والتصدير وتربية النحل. وينظم الباب السابع الثروة المائية الحية من صيد واستزراع ومرافئ. ويحدد الباب الثامن آليات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات ولجان النظر فيها. ويختتم الباب التاسع بأحكام عامة.
محتويات النظام269 قسمًا
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الزراعة.
المملكة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المخالفة الجسيمة: الأفعال الواردة في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو يترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام. لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة
المادة 2
١. تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة. ٢. يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وتكون مدة السجل (٣) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسبًا.
المادة 3
يكون إصدار السجل الزراعي لمربي الثروة الحيوانية والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره الوزارة.
٢٦٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر