اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصحة، حقوق الإنسان، الرقابة
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع المنشآت العلاجية النفسية في القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية النفسية من تشخيص وعلاج وتأهيل، وذلك في إطار تنفيذ أحكام نظام الرعاية الصحية النفسية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت العلاجية النفسية بتطبيق أحكام نظام الرعاية الصحية النفسية وهذه اللائحة، بما في ذلك احترام حقوق المرضى النفسيين، واتباع إجراءات الدخول (الاختياري والإسعافي والإلزامي)، والسماح بالإشراف والتفتيش من قبل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية ومجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية. كما تلتزم مجالس المراقبة المذكورة بالإشراف على التطبيق ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي والنظر في التظلمات.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ على تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية كالمنشأة العلاجية النفسية والمريض النفسي والاضطراب النفسي، وتحدد أهداف النظام في تنظيم الرعاية وحماية حقوق المرضى. تنشئ اللائحة مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية برئاسة مستشار شرعي وعضوية جهات متعددة، وتحدد اختصاصاته في الإشراف العام ومراقبة المنشآت وإنشاء المجالس المحلية والنظر في التظلمات ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي. كما تنظم تشكيل مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية واختصاصاتها. تتضمن اللائحة أحكاماً تفصيلية عن حقوق المرضى، وإجراءات الدخول الاختياري والإسعافي والإلزامي، والتحفظ المؤقت، والتقويم بأمر قضائي، والتزامات المنشآت، والعلاج بالصدمات الكهربائية، ودور ناقهي الأمراض النفسية، وعقوبات المخالفات، وآليات التحقيق والضبط.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 2
مادة (٢): يهدف هذا النظام إلى الآتي:
١- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
٢- حماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
٣- وضح آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
المادة 3
مادة (٣): مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية
أ. يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس بإسم " مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية " على النحو الآتي:
1- مستشار شرعي من وزارة العدل رئيساً
2- مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس
3- مدير عام الصحة النفسية بوزارة الصحة عضواً وأميناً للمجلس
4- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً
5- مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً
6- عضو من هيئة حقوق الإنسان عضواً
7- ثلاثة أطباء استشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى أعضاء
8- أخصائي نفسي عضواً
9- أخصائي اجتماعي عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من
المادة 4
مادة (٤) يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي:
1- اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية.
2- الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة.
3- إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة.
4-
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر