اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية صادرة عن الهيئة العامة للنقل (الجهة المنظمة) لتنفيذ نظام الخطوط الحديدية.
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والفعال المشار إليها في نظام الخطوط الحديدية. وتخضع لأحكامها جميع الجهات الفاعلة في القطاع كمالك البنية التحتية ومدير البنية التحتية والمشغلين والمستفيدين.

الإلزامات

تلتزم الجهات الخاضعة للائحة، ولا سيما مالك البنية التحتية ومدير البنية التحتية والمشغل، بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل قبل مزاولة أي نشاط أو خدمة، والامتثال للقواعد والاشتراطات الفنية والسلامة التي تعتمدها الهيئة، والحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية قبل إنشاء أي مرافق عامة عبر حرم الخطوط الحديدية، والالتزام بالاستقلال المالي والإداري عند تقديم خدمات النقل، وسداد المقابل المالي المقرر، والامتثال لأحكام المنافسة، وتقديم الشكاوى والبيانات الدورية للهيئة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية، ثم تحدد نطاق التطبيق ليشمل الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها. تنظم اللائحة إجراءات إنشاء المرافق العامة ونقل ملكية البنى التحتية، وتضع متطلبات الترخيص لخدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، مع اشتراط الاستقلال المالي والإداري للمشغلين. كما تتناول المقابل المالي، والتصرفات على ملكية الأصول، والإخلال بالمنافسة، واتفاقيات الاستخدام، والشكاوى، ومراجعة الأداء وحماية السلامة. وتختتم بأحكام عقود الامتياز، وتنفيذ الخطوط وصيانتها، وحقوق والتزامات المستخدمين، ونظام المخالفات والعقوبات.

المادة 1

تعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

- المملكة: المملكة العربية السعودية. - النظام: نظام الخطوط الحديدية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الهيئة: الهيئة العامة للنقل. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: رئيس الهيئة. - اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.

القرارات التنفيذية: القرارات الصادرة عن الرئيس تنفيذاً لأحكام اللائحة.

فريق التحقيق:

فريق يشكله الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض.

مراقب الخدمة:

من له صلاحية الرقابة والتفتيش نظاماً للتأكد من الالتزام

المادة 2

نطاق تطبيق احكام اللائحة

تطبق احكام اللائحة على الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والفعال المشار إليها في النظام.

المادة 3

حرم الخطوط الحديدية

(1) يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناء على دراسات فنية يتم تقديمها من الجهة الراغبة في إنشاء الخط، على أن يراعى في الدراسات ما يلي:

1. حاجة التشغيل: وتشمل خدمات الإشارات وخطوط التخزين والمرافق العامة للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والأنشطة المتعلقة بالخطوط الحديدية.

2. متطلبات السلامة: وتشمل ما يقام على جانب حرم الخطوط من احترازات أمنية يتطلبها تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، والجهاز الإنذار، واللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى الطرق الداخلة ضمن الحرم المؤدية للخطوط الحديدية سواء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية — ملخصه ومواده | ريحان