اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية
آخر تحديث وزارة الثقافةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الثقافة
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- تاريخ السريان
- 2025-09-01
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، المهن المرخصة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الحرفيين (أشخاص طبيعيين أو اعتبارية) الذين يمارسون الحرف والصناعات اليدوية في المملكة العربية السعودية، سواءً كانوا أفراداً أو جهات تجارية، ويشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتراثية، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالترخيص والتسويق والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.
الإلزامات
يلتزم الحرفيون المقيدون في السجل الوطني للحرفيين والحاصلون على الترخيص الحرفي من هيئة التراث بالامتثال لأحكام نظام الحرف والصناعات اليدوية ولائحته التنفيذية، ومن أبرز التزاماتهم: القيد في السجل، والحصول على الترخيص اللازم قبل ممارسة النشاط التجاري، والالتزام بمعايير الجودة التي لا تقل نسبة الإنتاج اليدوي فيها عن النصف، والامتناع عن استيراد أو صناعة نماذج للمنتجات المحظورة، والحصول على موافقة هيئة التراث للمشاركة في الفعاليات الدولية، وتقديم التعهدات اللازمة في حال إعادة الترخيص بعد الإلغاء.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية على الأحكام المنظمة لقطاع الحرف والصناعات اليدوية في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد التعريفات الأساسية، وتهدف إلى تعزيز التراث الثقافي الوطني وحمايته من الاندثار. وتنشئ اللائحة السجل الوطني للحرفيين وتنظم القيد فيه وشطبه، وتحدد مجالات الحرف والصناعات اليدوية في عشرة مجالات رئيسية. كما تنظم اللائحة إجراءات الترخيص الحرفي بنوعيه (ترخيص ممارس حرفي وترخيص محل بيع منتجات حرفية)، وتضع شروطاً للحصول على الترخيص ومدة صلاحيته وإجراءات الإلغاء وإعادة الترخيص. وتشجع اللائحة إنشاء جمعيات الحرف والصناعات اليدوية، وتضع ضوابط لمشاركة الحرفيين في المعارض والفعاليات المحلية والدولية. وتتضمن اللائحة معايير الجودة التي توجب ألا تقل نسبة الإنتاج اليدوي عن النصف، وتحدد المنتجات المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها. كما تنص على مكافآت تشجيعية للحرفيين المرخصين، وتنظم التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية في مجال التدريب، وتختم بأحكام ختامية تمنح وزارة الثقافة وهيئة التراث صلاحية إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
<!-- converted table --> النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية. الوزارة: وزارة الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مارس أو يمارس حرفة أو صناعة يدوية. السجل: السجل الوطني للحرفيين وهو سجل يتمثل بقاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعتهم اليدوية، وأنشطتهم. الترخيص الحرفي: وثيقة
المادة 2
الهدف
تهدف اللائحة إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محلياً وخارجياً.
المادة 3
السجل الوطني للحرفيين
يكون السجل مملوكاً للهيئة ويدار من قبلها. - على الحرفي الراغب في القيد في السجل تقديم طلب للهيئة على النموذج الذي تعده لهذه الغاية، على أن يكون ممارساً لإحدى الحرف والصناعات اليدوية ضمن المجالات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة أو سبق له ممارستها وفقاً لما تحدده الأدلة التي يقرها المجلس. - للمجلس-وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة. - يتضمن السجل البيانات التالية للحرفيين:
- الاسم الرباعي. - الجنس. - تاريخ الميلاد. - مجال أو مجالات الحرفة. - رقم الهوية الوطنية. - المنطقة أو المدينة أو المحافظة. - تصنيف الحرفة. - حالة الحرفي. - مسمى الحرفة.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر