اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الأمن والدفاع، حوكمة الشركات والاستثمار، العمل والتوظيف

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المرخصة، وعلى الحارس الأمني، وعلى الجهات الملزمة أو الراغبة في وضع حراسة أمنية مدنية على منشآتها، والتي تشمل الجهات المحددة في المادة الثانية كالمؤسسات المالية والمنشآت التعليمية والفنادق والمستشفيات والمجمعات التجارية وغيرها، وذلك وفقاً لما تحدده الثلاثة.

الإلزامات

تلتزم مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بالحصول على ترخيص من الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية، وتقديم ضمان بنكي حسب الفئة، وتدريب الحراس في مراكز تدريب الأمن العام، والالتزام بتعيين سعوديين فقط، والاشتراك في نظام شموس. كما تلتزم الجهات الملزمة بوضع الحراسة على منشآتها وفقاً للائحة، وتأمين مكان مناسب للحارس، وتوفير الوسائل اللازمة. ويُلزم الحارس الأمني بأداء مهامه كضبط المتلبسين وإبلاغ الجهات الأمنية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على تعريفات للمصطلحات الأساسية (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الحارس الأمني، الثلاثة)، وتحديد نطاق تطبيقها على الجهات الملزمة والراغبة في الحراسة، وبيان شروط الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتصنيفها إلى ثلاث فئات مع اشتراط ضمان بنكي، وشروط تعيين الحارس الأمني ومهامه، وأحكام التدريب والإشراف والزي، وحكم السعودة وإحلال السعوديين محل غير السعوديين خلال تسعين يوماً، والعقوبات المقررة للمخالفات كالإنذار والإغلاق.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السابق خلاف ذلك:

- الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.

- مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.

- الحارس الأمني: الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت

المادة 2

(أ) تلتزم الجهات التي تحددها الثلاثة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة (الأمن العام – الأمن الجنائي) وفقاً لما تحدده الثلاثة، والجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

1- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة (كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية). 2- المنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية. 3- شركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى. 4- مؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى. 5-

المادة 3

المادة الثالثة :

يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد ( تأمين حراسة ذاتية ) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين ( من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام ) ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.

أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارساً فعلى الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام ( الأمن الجنائي ) مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ (١٠٠٠) ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي :

١- الإشراف المباشر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة — ملخصه ومواده | ريحان