اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- التعاملات والأحوال المدنية
النطاق
تسري اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية على جميع الأفراد الراغبين في اكتساب الجنسية السعودية أو استردادها أو التنازل عنها بموجب النظام، كما تسري على الجهات المختصة بتلقي الطلبات ودراستها وإصدار القرارات، وذلك في إطار إجراءات منح الجنسية وتنظيمها داخل المملكة.
الإلزامات
تلتزم الجهات التالية بأحكام اللائحة: إدارات الأحوال المدنية وممثليات المملكة في الخارج (بتلقي الطلبات وقيدها)، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية (باستقبال طلبات المادة 9 وتشكيل لجنة دراستها)، ولجنة التجنس (بإصدار التوصية). أما الأطراف الملزمة فهي طالبو الجنسية الذين يجب عليهم تقديم جميع الوثائق المطلوبة، واستيفاء شروط الإقامة والمهنة واللغة والسمعة، والتوقيع على الإقرارات، وحضورهم شخصياً لتقديم الطلبات.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية على الأحكام الإجرائية التفصيلية لتطبيق النظام، بدءاً من تعريف المصطلحات القانونية (كالصغير وسن الرشد)، مروراً بطرق إثبات الولادة والإقامة، وانتهاءً بآليات تقديم الطلبات ودراستها وفقاً لنوع أساس التجنس. تحدد اللائحة إجراءات طلبات الجنسية بموجب المادتين (8) و(9) من النظام، وتضع معايير تقييمية تشمل الإقامة الفعلية والمهنة والروابط الأسرية عبر نظام نقاط، إضافة إلى شروط إجادة اللغة العربية وسلامة العقل والجسم وحسن السيرة. كما تنظم اللائحة أحكاماً تتعلق بتبعية الزوجة والأولاد، واسترداد الجنسية، والتنازل عنها، مع التأكيد على وجوب حضور صاحب الطلب شخصياً لأداء الإقرارات والإعلانات.
محتويات النظام32 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها : i. النظام : نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (٨/٢٠/٥٦٠٤) وتاريخ ٢٢/٢/١٣٧٤هـ وما طرأ عليه من تعديلات . ب. الجنسية : الجنسية العربية السعودية . ج. سن الرشد : تمام السنة الثامنة عشرة من العمر . د. الصغير : من لم يبلغ سن الرشد . هـ. السنة : هجرية قمرية . و. الأولاد : الذكور والإناث .
المادة 2
تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو قيود كشهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسمياً .
المادة 3
تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي والإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً .
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر