اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- التنمية الاجتماعية، المعاملات التجارية، المنظمات غير الربحية
النطاق
تسري اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية على جميع الجمعيات التعاونية المسجلة بموجب نظام الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية، وتنظم إجراءات تأسيسها وتسجيلها وعضويتها وإدارتها، وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الإشراف التابعة لها في كل منطقة.
الإلزامات
تلتزم الجمعيات التعاونية ومؤسسوها وأعضاء مجالس إدارتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة. يلتزم المؤسسون بإعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية ودراسة الجدوى الاقتصادية، وتحمل نفقات التأسيس بالتضامن. تلتزم الجمعية بتقديم حساباتها الختامية للجمعية العمومية بعد اعتمادها من محاسب قانوني ومراجعتها من وزارة الشؤون الاجتماعية. لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً، ويجوز منحهم مكافأة لا تزيد عن 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع الاحتياطي.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية على أحكام تنظيمية شاملة لتأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها وإدارتها. تتضمن التعريفات والأهداف والمبادئ التعاونية، وشروط التأسيس وعدد المؤسسين (اثنا عشر شخصاً كحد أدنى)، وإجراءات التسجيل والإشهار لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وشروط العضوية وحدود تملك الأسهم (بحد أقصى 10% من رأس المال للعضو الواحد)، وتنظيم مجلس الإدارة ومكافآته، والحسابات الختامية وتوزيع الأرباح، وأحكام حل الجمعية وتصفيتها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الجمعيات التعاونية. تهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع التعاونيات بما يحقق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
محتويات النظام51 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية ( أينما وردت في هذه اللائحة) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس أو المنضم للجمعية بعد تأسيسها.
النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(٧٣) في ٣/٩ / ١٤٢٩هـ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية
المادة 2
يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكونوا مجموعة من الأفراد بما فيهم الأشخاص الاعتباريين طبقاً لأحكام النظام.
الفصل الثاني
«الأهداف»
المادة 3
الهدف الأساسي للجمعية التعاونية تحسين الحال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.
٤٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر