اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) في ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، الرقابة
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على كتاب العدل والموثقين ومأذوني الأنكحة (المرخص لهم) الخاضعين لأحكام نظام التوثيق، وذلك في جميع أعمال التوثيق التي يمارسونها داخل المملكة العربية السعودية تحت إشراف الوزارة المختصة.
الإلزامات
يلتزم كاتب العدل بمراعاة الضوابط الإجرائية الواردة في الأدلة الإجرائية، والتحقق من الإذن القضائي عند توثيق عقد النكاح، والاستعانة بمترجم معتمد عند توثيق إقرار الأخرس أو الأبكم. يلتزم الموثق بمباشرة اختصاصاته وفق الأنظمة والأدلة الإجرائية، ويسري عليه في حدود اختصاصه الأحكام السارية على كاتب العدل. يلتزم مأذون الأنكحة بالتحقق من أركان النكاح وشروطه. كما يلتزم جميع المرخص لهم بتقديم طلبات الترخيص والتجديد وفق الإجراءات المقررة، وسداد الرسوم، وتحديث بياناتهم في جدول القيد.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق على أحكام تنظيمية تفصيلية لقطاع التوثيق في المملكة، تشمل الباب الأول شروط الخبرة المعتد بها لشغل وظيفة كاتب العدل، واختصاصاته، وضوابط توثيق العقود والنكاح والرجعة والوقف والوصية. يتناول الباب الثاني أحكام المرخص لهم (الموثق ومأذون الأنكحة)، ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات الترخيص والتجديد وإعادة الإصدار وانقضاء الرخصة، وقواعد القيد في جدول المرخص لهم. يتضمن الباب الثالث الالتزامات والواجبات والمحظورات التي يجب على كاتب العدل والمرخص له مراعاتها، وينظم الباب الرابع آليات الرقابة والتفتيش والمخالفات والعقوبات.
محتويات النظام30 قسمًا
المادة 1
١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) في ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ.
٢- يقصد بمصطلح (الأدلة الإجرائية) -أينما ورد في هذه اللائحة-: الأدلة الإجرائية التي تصدر وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة.
الباب الأول كاتب العدل
المادة 2
الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية:
١- القضاء.
٢- التحقيق والادعاء العام.
٣- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص.
٤- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص.
٥- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.
المادة 3
١- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الأدلة الإجرائية.
٢- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر