اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس القضاء الإداري (بناءً على الإشارة إلى تعديل مادة بقرار المجلس)
القطاعات
القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع إجراءات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ الإدارية التابعة لديوان المظالم، وتشمل التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها، وذلك بناءً على السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

الإلزامات

تلتزم الجهات الإدارية المنفذ ضدها بتنفيذ السندات خلال المهل المحددة (خمسة أيام للأحكام العاجلة وثلاثون يوماً لغيرها)، والامتثال لأوامر التدابير الصادرة من دائرة التنفيذ. كما تلتزم وزارة المالية بالإجراءات اللازمة عند إسناد عدم التنفيذ إليها. ويجب على طالب التنفيذ المطالبة بالأداء قبل رفع الطلب بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إجراءات التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، وتحدد اختصاصات محاكم التنفيذ الإدارية ودوائرها. تشمل الأحكام شروط رفع طلب التنفيذ وقيده، والمطالبة بالأداء قبل اللجوء للمحكمة، وإجراءات الإنذار والأمر بالتنفيذ ضد الجهات الإدارية. كما تنظم اللائحة آليات التدابير اللازمة للتنفيذ، وطلب الإرشاد من الجهة الإدارية، ووقف المهل، مع النص على أن قرارات دوائر التنفيذ نهائية وغير قابلة للاعتراض، مع خضوع الأحكام للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

6-

منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته

.

1/1- يقصد بالتنفيذ - في تطبيق أحكام النظام واللائحة - تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

1/2- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة 2

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة 3

1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه

، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

2- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر - بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

3/1- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — ملخصه ومواده | ريحان