اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (7207) وتعديلاته بقرار وزير العدل رقم (526)
القطاعات
القضاء والمحاكم، التعاملات والأحوال المدنية، حقوق الإنسان

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع إجراءات التنفيذ الجبري أمام دوائر التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وتنطبق على كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده وأي جهة ذات علاقة بعملية التنفيذ، بما في ذلك الشرطة والقوة المختصة، وذلك في حدود الأحكام الواردة فيها.

الإلزامات

يلتزم قاضي التنفيذ بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وإصدار قراراته مسببة، والفصل في منازعات التنفيذ وفق اختصاصه. كما يلتزم طالب التنفيذ باختيار الولاية المكانية المناسبة وتقديم السند التنفيذي المستوفي للشروط. ويجب على المنفذ ضده الامتثال لإجراءات التنفيذ، وعلى الشرطة والقوة المختصة تنفيذ أوامر قاضي التنفيذ فوراً.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أحكام تنظيمية شاملة لإجراءات التنفيذ، بدءاً من تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ ونطاق ولايته المكانية، مروراً بقواعد السند التنفيذي وشروط تنفيذ الأحكام الأجنبية، وانتهاءً بآليات الحجز التحفظي والتنفيذي، وبيع المال المحجوز، وتوزيع حصيلة التنفيذ. كما تتضمن أحكاماً خاصة بالتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والحبس التنفيذي، مع تنظيم إجراءات الإنابة والتدافع بين الدوائر، وضمانات حقوق الأطراف.

الباب الأول

الفصل الأول اختصاصات قاضي التنفيذ

١/٢

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.

٢/٢

يدخل في هذه المادة السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.

٣/٢

لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.

١/٣

كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من

الفصل الأول اختصاصات قاضي التنفيذ

٢/٤

لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية حق اختيار الولاية المكانية بين بلدها وما ورد في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة.

٣/٤

لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية بين بلده وما ورد في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة .

٤/٤

يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.

٥/٤

إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

٦/٤

يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة (٢/٧٧) من اللائحة.

٧/٤

يكون الاختصاص

الفصل الأول اختصاصات قاضي التنفيذ

ج- يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، وتحول إليه حصيلة التنفيذ.

٥/٥

يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.

١/٦

يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.

٢/٦

تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي:

أ– رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.

ب– محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.

ج– ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.

د– الاسم الكامل لطالب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — ملخصه ومواده | ريحان