اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/4/10 هـ، المنشور بالجريدة الرسمية
القطاعات
المالية والضرائب، العقار، التأمين

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الممولين العقاريين (البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري) وشركات إعادة التمويل العقاري المرخصين من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم الممول العقاري (البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري) بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، والامتثال للقواعد والتعليمات الصادرة عنها، والتحقق من سلامة صك العقار وخلوه من الحقوق العينية، وفحص السجل الائتماني للمستهلك بعد موافقته، والالتزام بنسبة تمويل لا تتجاوز 70% من قيمة المسكن، وإعداد عقود تمويل تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في المادة التاسعة بما في ذلك كلفة الأجل والأقساط والضمانات، والإفصاح عن المخاطر التأمينية، وعدم مزاولة أنشطة غير مرخصة مثل التطوير العقاري والتقييم.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قطاع التمويل العقاري في المملكة، حيث تحدد اختصاصات مؤسسة النقد العربي السعودي في الترخيص لشركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، وضمان استقرار القطاع والمنافسة العادلة. كما تشترط عدم جواز مزاولة الممول العقاري لأنشطة غير مرخصة، وتلزمه بالتملك بغرض التمويل فقط. وفي شأن عقد التمويل العقاري، تفرض اللائحة متطلبات تفصيلية لبيانات العقد، بما في ذلك كلفة الأجل، والأقساط، والتأمين، وضمانات المطور، ونسبة التمويل القصوى (70%) مع إمكانية تغييرها من المؤسسة. كما تلزم الممول العقاري بالتحقق من سجل العقار وسجل المستهلك الائتماني، وتنظم عملية إعادة التمويل عبر شركات إعادة التمويل المرخصة أو إصدار أوراق مالية، وتجيز نقل حقوق التمويل إلى الغير دون موافقة المستفيد.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التمويل العقاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.

عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الأجل لتملك المستفيد للسكن.

حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

نقل الحقوق: نقل

المادة 2

تختص المؤسسة بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام، ولها في سبيل ذلك: 1- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما. 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين. 4- إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع. 5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف

المادة 3

لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من المؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري — ملخصه ومواده | ريحان