اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الزراعة، الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمنظمات، الذين يمارسون أي أنشطة تتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يرغب في الحصول على تصريح يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بتقديم طلب يتضمن تحديد شخصيته وفريق العمل، وقائمة بالموارد المطلوبة، وتوضيح الأهداف، وتحديد الجهات المشاركة والمنافع المنشودة، وآليات تقاسم المنافع. كما تلتزم الجهات الحاصلة على التصاريح بعدم نقل ملكية الموارد الوراثية النباتية (التي تعتبر ملكاً للدولة)، والامتثال لأحكام المعاهدة الدولية، وتزويد الأمانة العامة للجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية بنسخة من البحث النهائي.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى إدارة وحفظ واستخدام هذه الموارد بشكل مستدام. تحدد اللائحة تعريفات المصطلحات الأساسية، وتنشئ اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية وتحدد تشكيلتها واختصاصاتها وآليات اجتماعها. كما تنشئ أمانة عامة تابعة للجنة تتولى إصدار التصاريح (تصاريح الجمع، الدراسات، الإكثار، الدخول والخروج عبر المنافذ) وتنظيم الحصول على الموارد. تؤكد اللائحة على مبدأ سيادة الدولة على الموارد الوراثية النباتية وعدم نقل ملكيتها. وتنظم عملية النقل عبر النظام المتعدد الأطراف وفقاً للمعاهدة الدولية. كما تتضمن أحكاماً لرصد المخالفات وفرض العقوبات، وتعزيز دور المزارعين والمجتمعات المحلية في صيانة هذه الموارد.

المادة 1

(المادة : الأولى)

التعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.

المجتمع المحلي: مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون جميعا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وتسود فيما بينهم قيم اجتماعية ويشعرون بالانتماء إليها.

الجمع: يعني جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من بيئتها الأصلية.

الجامع: أي شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح جمع موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

تصريح الجمع: هو تصريح يمنح من اللجنة الوطنية للموافقة على جمع موارد

المادة 2

(المادة : الأولى)

التعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.

المجتمع المحلي: مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون جميعا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وتسود فيما بينهم قيم اجتماعية ويشعرون بالانتماء إليها.

الجمع: يعني جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من بيئتها الأصلية.

الجامع: أي شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح جمع موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

تصريح الجمع: هو تصريح يمنح من اللجنة الوطنية للموافقة على جمع موارد

المادة 3

(المادة : الثالثة)

أعضاء اللجنة الوطنية

1. تتكون العضوية في اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من عدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام، ويصدر بقرار من الوزير تسمية أعضاء اللجنة الوطنية.

2. تكون العضوية في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا رئيس اللجنة والأمين العام.

3. يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس.

(المادة : الرابعة)

اجتماعات اللجنة الوطنية

1. تجتمع اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية ست مرات على الأقل في السنة الواحدة، وذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو إذا طلب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة — ملخصه ومواده | ريحان