اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع التعاملات الإلكترونية الخاضعة لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتشمل الأطراف القائمة بهذه التعاملات، ومركز المعلومات الوطني، ومقدمي خدمات التصديق الرقمي، والمرخص لهم، والمستفيدين، والجهات المعنية بحفظ السجلات الإلكترونية وعرضها واستخدام التوقيع الإلكتروني.
الإلزامات
تلتزم الجهات القائمة بالتعاملات الإلكترونية بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية وفق الضوابط المنصوص عليها في المواد الثانية إلى الخامسة، بما يشمل تحديد هوية السجل ومدة الحفظ واستخدام التقنيات المناسبة. كما تلتزم الأطراف عند استخدام التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني بالشروط المقررة في المادة العاشرة لضمان صحتها. ويُلتزم مقدمو خدمات التصديق الرقمي بالحصول على ترخيص من المركز والامتثال لالتزامات الترخيص والشروط والضوابط الواردة في الفصل السادس.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية في المملكة، وتتناول في فصولها المختلفة: التعريفات والمصطلحات الأساسية (كالتوقيع الإلكتروني، الختم الإلكتروني، الختم الزمني، شهادة التصديق الرقمي)؛ ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية بما في ذلك المدة والشروط والإجراءات الفنية الواجب اتباعها؛ قواعد عرض السجلات الإلكترونية والاطلاع عليها؛ متطلبات صحة التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني؛ وإطار تنظيمي شامل لترخيص مقدمي خدمات التصديق الرقمي وتجديد الترخيص وإيقافه وإلغائه والتنازل عنه، بالإضافة إلى التزامات المرخص له وأحكام استمرارية الخدمة في حالات الإيقاف أو الإلغاء. كما تشتمل على أحكام ختامية تتعلق بسير العمل وتنفيذ النظام.
محتويات النظام25 قسمًا
المادة 1
تعريفات
1/1 يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية المعاني ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة.
1/2 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. النظام: نظام التعاملات الإلكترونية.
2. المركز: مركز المعلومات الوطني. 3. سياسة الشهادة الرقمية: وثيقة صادرة من المركز أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على شروط وإرشادات تبيّن لمستخدم الشهادة مدى ملائمة شهادة التصديق الرقمي لاحتياجاته، ومدى الموثوقية المصاحبة لها، إلى جانب تحديد الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة
المادة 2
ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية
1/2 يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية، بما لا يخل بالمادة السادسة من النظام.
2/2 يجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأصلية، ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.
3/2 مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (2/1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن السجل الإلكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى، وتشمل تلك البيانات العناصر التالية
المادة 3
الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية
1/3 لتحديد الشخص الملزم بحفظ سجل إلكتروني، تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق المتعلقة بالتعامل موضوع السجل الإلكتروني.
2/3 يجوز للشخص الملزم بحفظ السجل الإلكتروني الاستعانة بخدمات جهة أخرى، لاستيفاء شروط الحفظ، دون أن يؤثر ذلك في مسؤوليته المنصوص عليها بهذه المادة.
3/3 يلتزم طرفا التعامل الإلكتروني بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر