اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (٢٠/١/٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١هـ الصادر بناءً على المادة (٣٨) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ.
القطاعات
العقار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الاتصالات والفضاء

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع العقارات الخاضعة لنظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتعاملين مع السجل العقاري، بما في ذلك مالكي الحقوق العينية والمستفيدين من الخدمات العقارية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.

الإلزامات

تلتزم الهيئة العامة للعقار بتشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني، وإنشاء السجل العقاري إلكترونياً، وتصحيح الأخطاء المادية، وإشعار ذوي الشأن بالتصحيحات. كما تلتزم بتوفير قواعد بيانات عقارية للقطاعين العام والخاص. ويُلتزم الأشخاص ذوو المصلحة بتقديم طلبات تصحيح الأخطاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها، وتزويد الهيئة بالمستندات اللازمة، والامتثال للإشعارات الصادرة بالطرق المحددة في اللائحة.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الأحكام التنظيمية اللازمة لتطبيق النظام، بدءاً من تعريف المصطلحات الجيومكانية والمساحية، مروراً بإنشاء السجل العقاري الإلكتروني وتقسيمه إلى مناطق عقارية، وانتهاءً بآليات تصحيح الأخطاء المادية وحقوق الاطلاع. تنشئ اللائحة لجنة عليا للتسجيل العيني برئاسة الهيئة العامة للعقار، وتحدد متطلبات الأعمال المساحية والدقة الأفقية والمرجع المكاني الوطني. كما تنظم إجراءات التسجيل الأولي والتصرفات العقارية، ونشر قوائم الملاك، وتحويل البيانات، وتحدد وحدات القياس والعلامات الحدودية، وسجل الممارسين. وتهدف اللائحة إلى تحقيق الشفافية والحماية القانونية للحقوق العينية عبر سجل عقاري موحد وموثوق.

المادة 1

1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

قاعدة البيانات العقارية: مجموعة البيانات الرقمية المكانية والوصفية للعقارات بكافة أشكالها

وصورها؛ تتكون من طبقات وجداول وخرائط ومعالم مختلفة ومتكاملة مخزنة ومرتبطة مع بعضها البعض.

صحيفة العقار: وثيقة في السجل

المادة 2

1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينهبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

- أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها. - ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ. - ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام. - د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال

المادة 3

1- ينشأ السجل العقاري إلكترونياً، ويسمح بخفط وأرشفة المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفة القائمين بإدخالها.

2- يقسم السجل العقاري إلى مناطق عقارية، يعطى كل منها رقماً متسلسلاً مرتبطاً برقم المدينة أو المحافظة أو المركز، ويكون هو رقم سجل المنطقة العقارية.

3- يخصص لكل عقار صحيفة عقارية، تكون جزءاً من السجل العقاري.

٤ - يكون رقم صحيفة العقار في السجل العقاري مميزاً وفريداً.

٥ - ينشأ في السجل العقاري فهرس شخصي، يخصص فيه لكل شخص صحيفة بحقوقه العينية الأصلية والتبعية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار — ملخصه ومواده | ريحان