اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع مشاريع التخصيص التي تشمل البنية التحتية أو الخدمات العامة، والتي تبلغ قيمتها الحد الأدنى المقرر (50 مليون ريال لنقل الملكية، 200 مليون ريال للشراكة بين القطاعين العام والخاص)، كما تسري على الشركات التي تملكها الحكومة بنسبة تزيد عن 50% إذا كانت مخصصة للتخصيص. تشمل الجهات الخاضعة الجهاز المعني والجهة التنفيذية واللجنة الإشرافية.

الإلزامات

تلتزم الجهة التنفيذية وفرق العمل بمراعاة مبادئ العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى (المادة 2). كما يجب على الجهاز المعني حصر جميع الأنشطة والأصول التي يديرها أو يشرف عليها، وتقييم كل نشاط وفق المعايير التسعة المحددة في المادة (5) لفرز فرص التخصيص المحتملة. وتلتزم الجهات المعنية بتشكيل اللجان المطلوبة، واعتماد الوثيقة وخطة الطرح، واتباع إجراءات المنافسة العلنية أو التعاقد المباشر وفق الضوابط.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة لعام 1445هـ أحكاماً تنظيمية شاملة لعملية التخصيص في المملكة، بدءاً من تعريفات المصطلحات الأساسية، ثم تحديد نطاق التطبيق بناءً على الحد الأدنى لقيمة المشروع ونوعه. تضع اللائحة مبادئ عامة هي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، وتفصل معايير تقييم فرص التخصيص وفق تسعة معايير فرعية تشمل طبيعة النشاط، ومستهدفات القطاع، والنفقات الرأسمالية، والجودة، والتكلفة، وكفاءة الإدارة، والتشغيل، وقابلية التمويل، والتجارب السابقة. تنظم اللائحة إجراءات طرح مشاريع التخصيص من خلال وثائق المنافسة (طلب إبداء الرغبة، طلب تقديم المؤهلات، طلب تقديم العروض) وفترات التوقف، وتحدد صلاحيات الجهات ذات العلاقة كاللجنة الإشرافية والجهاز المعني وفريق العمل، مع تخصيص أبواب للعروض التلقائية والتعاقد المباشر وإدارة العقود والأحكام الختامية.

محتويات النظام169 قسمًا

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضَّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- النظام: نظام التخصيص. - القواعد المنظمة: القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الجهة المختصة: الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة مختصة. - الجهة التنفيذية: الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة تنفيذية. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. - اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكَّلة بموجب القواعد المنظمة. - الوزارة:

المادة 2

على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصص مراعاة الآتي:

1. العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.

2. الشفافية: بأن تنفّذ مشاريع التخصص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصص في جميع مراحله.

3. نفاذ العقود: بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقًا لأحكام النظام هي الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم.

4. التخطيط: بأن تطرح مشاريع التخصص وتنفّذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقًا، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص

المادة 3

1. دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

2. يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.

3. يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص — ملخصه ومواده | ريحان