اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمة من ممارسين وتجار الذين يمارسون أنشطة اقتصادية ذات طابع ربحي عبر المحلات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الإلزامات

يلتزم موفر الخدمة بحماية بيانات المستهلك الشخصية من خلال تدابير فنية وإدارية، والكشف فوراً عن أي اختراق للبيانات خلال ثلاثة أيام. كما يلتزم بالإفصاح في محله الإلكتروني عن سياسة الخصوصية، وآليات تلقي الشكاوى، والرقم الضريبي، وتفاصيل العقد والفاتورة، ورقم الترخيص إن لزم. ويجب عليه تمكين المستهلك من فسخ العقد في الحالات الجائزة، وتصحيح الأخطاء في الخطاب الإلكتروني خلال 24 ساعة، والتوقف عن الإعلانات عند طلب المستهلك.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية أحكاماً تنظم حماية بيانات المستهلك الشخصية وضوابط الإفصاح في المحل الإلكتروني. وتفرض التزامات على موفر الخدمة بتضمين بيانات العقد والفاتورة بشكل تفصيلي، مع توضيح حق المستهلك في فسخ العقد والحالات المستثناة. كما تنظم الإعلان الإلكتروني، وتصحيح الأخطاء في الخطاب الإلكتروني، وقيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري، وتوثيق البيانات لدى جهات التوثيق. وتهدف اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المستهلك في المعاملات الإلكترونية.

المادة 1

التعريفات

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التجارة الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ٧/١١/١٤٤٠هـ.

المادة 2

نشاط موفر الخدمة

يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، وتسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.

المادة 3

مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية

١. يكون مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية.

٢. إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني المسجل عنوانًا له.

٣. يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسبًا لطبيعة النشاط وحجم العمل، والا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — ملخصه ومواده | ريحان