اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التأمين، التنمية الاجتماعية
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على المشتركين السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بنظام التأمينات الاجتماعية، وأصحاب العمل الذين يستخدمونهم، مع استثناء فئات محددة كموظفي الدولة الخاضعين لأنظمة التقاعد، والعمال في دول مجلس التعاون، والعمال الزراعيين والحراجيين والرعاة، والبحارة، وخدم المنازل، وعمال الاستصناع، وأفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت العائلية. كما تسري على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية في حدود اختصاصاتها.
الإلزامات
تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل أصحاب العمل والمشتركين وتحصيل الاشتراكات وفق أحكام لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية. ويلتزم المشترك المتعطل عن العمل بالتسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل، وتقديم المستندات المثبتة لاستحقاق التعويض. كما تلتزم المؤسسة بصرف التعويض للمستفيدين المستوفين للشروط، ولها استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أحكام تفصيلية لتطبيق النظام، حيث تحدد نطاق التطبيق الإلزامي على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات مع استثناءات محددة، وتنظم إجراءات التسجيل والاشتراكات بالإحالة إلى لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية. كما تبين شروط استحقاق التعويض النقدي، ومنها الجنسية السعودية، وعدم بلوغ سن الستين، وترك العمل لسبب خارج عن الإرادة، والتسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية. وتتضمن اللائحة أحكاماً لحساب التعويض، وحالات إيقافه أو قطعه، وآليات استئناف الصرف، وإجراءات استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة. كما تنص على تشكيل لجان للبت في المنازعات، وتفويض المحافظ لبعض صلاحياته، وتحدد تاريخ النفاذ ونشر القرار.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
- إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفق الصيغة المرافقة.
المادة 2
- تعتبر أحكام هذه اللائحة التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.
المادة 3
- يجوز لمحافظ المؤسسة تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه اللائحة التنفيذية إلى من يحددهم من موظفي المؤسسة.
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر