اللائحة التنفيذية لنظام البريد

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية صادرة عن هيئة تنظيمية (الهيئة العامة للاتصالات والفضاء والتقنية - سابقاً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات CITC) بناءً على تفويض من النظام الأساسي (نظام البريد).
القطاعات
الاتصالات والفضاء، المعاملات التجارية، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين أو المسجلين لدى الهيئة، بما في ذلك المشغل الوطني، والعاملين في قطاع البريد في المملكة العربية السعودية، وذلك في تقديم الخدمات البريدية المحددة في المادة السابعة.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة البريدية بالحصول على الترخيص أو التسجيل من الهيئة، وسداد المقابل المالي، وتقديم الخدمات خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، والالتزام بنطاق الخدمة المحدد، وإبراز الترخيص في مكان ظاهر، وتقديم المتطلبات المالية والفنية، والامتثال لسياسة الخدمة الشاملة إن كان مشغلاً وطنياً.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام البريد على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع الخدمات البريدية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالبيانات البريدية والمواد البريدية المهملة، مروراً بتحديد نطاق التطبيق على جميع مقدمي الخدمات البريدية. وتنظم اللائحة إجراءات الترخيص والتسجيل للخدمات البريدية المتنوعة كالبريد السريع والخدمات المالية البريدية والطرود، وتضع شروطاً للملاءة المالية والهيكل الإداري. كما تحدد اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، بما في ذلك الالتزام بالخدمة الشاملة للمشغل الوطني، وتنظيم المنافسة، وحقوق المستفيدين، والمحظورات البريدية، وآليات الرقابة والتفتيش، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات.

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - لغرض تطبيق هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البيانات البريدية:

كل بيان يكشف عن المادة البريدية ومحتوياتها.

المادة البريدية ذات الطبيعة الخاصة:

هي أي مادة بريدية لا يتوفر لدى مقدم الخدمة القدرة على نقلها أو توزيعها إما لاحتياجها لطريقة أو عناية خاصة بالنقل أو التوزيع أو التسليم, أو التي تكون سريعة التلف أو ينتج عنها تلوث للمواد أو المعدات البريدية, أو يحتمل أن ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية, أو تعيق تنفيذ الخدمات البريدية.

التعليق:

إيقاف مؤقت للترخيص أو جزء منه أو التسجيل أو الإعفاء لمدة تحددها

المادة 2

1- فيما لم يرد به نص خاص يحدد شكل أو وسيلة النشر, تعد أي وثيقة منشورة في الحالات الآتية: - أ- إعلان الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت, أو من خلال حساباتها الرسمية في المنصات الإلكترونية. - ب- النشر في الجريدة الرسمية. - ج- الإرسال إلى العناوين المسجلة لدى الهيئة. 2- حيثما تطلبت هذه للائحة إرسال وثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة, ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل, فيجب عند ذلك إرسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة. 3- يجوز للهيئة إذا اقتضت أنظمتها السماح بنشاط بعينة أو حظره على شخص أو منشأة, أن تصدر قرارا بتعريف الأشخاص ذوي الصلة بالشخص, أو الكيانات ذات الصلة

المادة 3

مع مراعاة الضوابط الصادرة من الجهات ذات العلاقة, تصدر الهيئة وثيقة تنظم ما يتعلق ببيانات مقدم الخدمة والمستفيد والبيانات البريدية وما يتعلق بحفظها وتخزينها ومشاركتها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام البريد — ملخصه ومواده | ريحان