اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزاري (وزارة التجارة)
القطاعات
المعاملات التجارية، النقل، الرقابة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المخازن العامة المرخصة لمزاولة نشاط الإيداع في المملكة العربية السعودية، وعلى كل من يزاول هذا النشاط أو يتعامل معه، بما في ذلك المودعين وحاملي مستندات التخزين والرهن.

الإلزامات

تلتزم المخازن العامة بالحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتجديده، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري أو إقراض بفائدة، وتأمين البضائع المودعة، وحفظ السجلات خارج الموقع، وإصدار إيصالات تخزين ومستندات رهن وفق البيانات المحددة، وتسليم البضاعة عند الطلب، والإخطار عن أي فساد، والمحافظة على سرية المعلومات.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط الإيداع في المخازن العامة، بدءاً من شروط الترخيص ومدة صلاحيته وإجراءات التجديد، مروراً بالالتزامات المفروضة على المخازن العامة فيما يتعلق بحفظ البضائع وتأمينها وإصدار المستندات، وانتهاءً بتنظيم تداول إيصالات التخزين ومستندات الرهن بالتظهير، وآليات بيع البضائع المرهونة في حال عدم السداد، وتوزيع حصيلة البيع، وحقوق حاملي المستندات في حالة التلف أو الضياع، بالإضافة إلى أحكام انتهاء عقد الإيداع وإجراءات الضبط والتحقيق.

المادة 1

يشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام ما يلي:

- الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلدية المُختصة التي يقع في نطاقها المخزن العام. - الموافقة المبدئية من إدارة الدفاع المدني التي يقع في نطاقها المخزن العام. - أن يكون مالكاً للعقار محل المخزن العام أو مؤجراً له بعقد لا يقل عن ثلاث سنوات. - أن يكون طالب الترخيص غير محكوم عليه بحد أو بعقوبة محلة بالأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفضل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحكم أو القرار التنفيذي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على مدراء الشركات وفروعها ورؤساء وأعضاء مجالس

المادة 2

تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.

المادة 3

على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق ما يلي:

1. أصل الترخيص. 2. إفادة من الأمانة العامة أو البلدية التي يتبع لها المخزن بصلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣. إفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط السلامة في المخزن المراد الترخيص أو التجديد له بممارسة النشاط.

٤. صك ملكية العقار أو عقد إيجار لا يقل عن ثلاث سنوات.

٥. نسخة معتمدة من ميزانية المخزن العام خلال السنوات الثلاث الماضية.

الفصل الثاني: التزامات المخزن العام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — ملخصه ومواده | ريحان