اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ١/م ش ت وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، المنشور بالجريدة الرسمية
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المؤجرين (الشركات المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي والبنوك التجارية) والمستأجرين، وكذلك على شركة تسجيل العقود المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي، وذلك في إطار نشاط الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المؤجر بتسجيل عقود الإيجار التمويلي وتعديلاتها في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل، والحصول على خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل طرح منتجات التمويل الموجهة للأفراد، والإفصاح الفوري عن المخاطر في حال إصدار أوراق مالية. كما تلتزم شركة تسجيل العقود بمسك السجل وتنظيم النفاذ إليه، ويشترط في رئيس وكاتب السجل الجنسية السعودية والسلامة من الأحكام المخلّة بالشرف.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي على أحكام تنظيمية تفصيلية تشمل تعريفات المصطلحات، وشروط احترافية النشاط، وأحكام العقد من حيث التنازل والكشف والفسخ والتملك المبكر، وتنظيم سجل العقود من حيث إنشاء شركة تسجيل العقود واختصاصاتها، وإجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة، والبيانات الواجب قيدها، وآليات التظلم والرقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
محتويات النظام31 قسمًا
المادة 1
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإيجار التمويلي. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. العقد: عقد الإيجار التمويلي. المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية. المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجّر بموجب العقد. الأصل المؤجّر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. سجل
المادة 2
مراعاةً لما ورد في المادة الثانية من النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي: 1. أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجّر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً. 2. أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي تقرره المؤسسة.
الباب الثاني
العقد
المادة 3
للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسبباً.
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر