اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
التعاملات والأحوال المدنية، العقار، النقل

النطاق

تسري هذه اللائحة على غير السعوديين المتقدمين بطلب الحصول على الإقامة المميزة وحامليها وأسرهم، وذلك في إطار نظام الإقامة المميزة. تشمل أنواع الإقامة الدائمة والمحددة المدة ومنتجاتها كالكفاءة الاستثنائية والموهبة ومستثمر الأعمال ورائد الأعمال ومالك العقار، وتخضع لإشراف مركز الإقامة المميزة.

الإلزامات

يلتزم حامل الإقامة المميزة بإشعار مركز الإقامة المميزة عبر حسابه الإلكتروني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتقاله أو انتقال أي من أفراد أسرته من منشأة إلى أخرى. كما يلتزم المتقدم بتوفير ما يثبت إشعاره لجهة عمله بطلبه الإقامة المميزة. ويجب أن تكون وثيقة التأمين الطبي لحامل الإقامة المميزة وأسرته سارية المفعول طوال مدة الإقامة. ويشترط في الوالدين المشمولين في تعريف الأسرة ألا يمارسا العمل داخل المملكة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة على تعريفات للمصطلحات الأساسية كغير السعودي وحامل الإقامة المميزة والأسرة ومركز الإقامة المميزة. وتحدد الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وأسرته، كتأشيرات الدخول والخروج دون تأشيرة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين، وتملك العقارات ووسائل النقل الخاصة، والإعفاء من بعض الرسوم. كما تبين اللائحة نوعي الإقامة المميزة (الدائمة والمحددة المدة) ومنتجاتها المختلفة. وتنظم إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية، والشروط والمتطلبات اللازمة، ودراسة الطلب من قبل مركز الإقامة المميزة، واشتراط استمرارية التأمين الطبي. وتتضمن اللائحة أحكاماً أخرى تتعلق بالانتقال السكني، والمناطق الحدودية، والمهن المحظورة، وربط سجلات الأسرة.

المادة 1

1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

- النظام: نظام الإقامة المميزة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. - حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام. - الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز عمره خمساً وعشرين سنة ميلادية)، والوالدان. - المركز: مركز الإقامة المميزة. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - المتقدم: الشخص الطبيعي -ذكراً أو أنثى- المتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة. - المنصة الإلكترونية:

المادة 2

1- التأشيرات:

- أ- يعتمد المركز -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- تأشيرات (إقامة، وزيارة) لدخول المملكة للمتقدم وأسرته، ويزود المركز الوزارة بتلك الطلبات لإحالتها لممثليات المملكة في الخارج لمنحهم تأشيرات الدخول بموجبها. - ب- يتمتع حامل الإقامة المميزة بحق الخروج من المملكة والدخول إليها دون اشتراط تأشيرة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين، وذلك من خلال إبراز إقامته المميزة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي من أفراد أسرته بإبراز البطاقات الممنوحة لهم. - ج- تخضع طلبات تأشيرات زيارة الأقارب -المشار إليها في الفقرة (ب/١) من المادة (الثانية) من النظام- للإجراءات التي يحددها المركز بالتنسيق مع وزارة

المادة 3

١- الإقامة المميزة نوعان:

أ- دائمة: ويقصد بها إقامة حاملها في المملكة بشكل دائم. ب- محددة المدة: يقصد بها إقامة حاملها في المملكة لمدة (سنة) أو أكثر قابلة للتجديد.

٢- منتجات الإقامة المميزة -لنوعي الإقامة الواردة في الفقرة (١) أعلاه- الصادرة بموجب قراري مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم(١-٣/٤٤/ق) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ و(١-٢/٤٥/ق) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ هي الآتية: أ- دائمة. ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد. ج- الكفاءة الاستثنائية. د- الموهبة. هـ- مستثمر أعمال. و- رائد أعمال. ز- مالك عقار.

٣- يتولى المركز تقديم جميع المعلومات للراغبين في التقدم بالحصول على الإقامة المميزة، وتسهيل الإجراءات المتصلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة — ملخصه ومواده | ريحان