اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع أنشطة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البث الفضائي والرقمي والسينما والفيديو حسب الطلب وألعاب الفيديو، وتشمل المرخص لهم والعاملين والمستفيدين ومقدمي المحتوى، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
الإلزامات
يلتزم العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع بالتسجيل المهني لدى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والإبلاغ عن أي تغيير في بياناتهم، والخضوع لضوابط أداء المهنة. كما يلتزم المرخص لهم ومقدمو المحتوى بضوابط المحتوى الإعلامي، بما في ذلك حماية الأمن الوطني والذوق العام والتصنيف العمري، والامتناع عن عرض المحتوى غير الملائم دينياً أو اجتماعياً، والحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة النشاط.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع على أحكام تنظيمية شاملة تغطي تعريف الأنشطة والأطراف المعنية، وتحدد أهداف التنظيم كترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية وتطوير القطاع الإعلامي. وتنظم اللائحة قيد العاملين في سجل مهني، وتضع ضوابط صارمة للمحتوى الإعلامي لحماية المجتمع والشباب، وتشترط الحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية. كما تتناول أحكاماً خاصة بالتنازل والاندماج بين المرخص لهم، وحماية حقوق المستفيدين بما في ذلك الخصوصية والبيانات الشخصية، وتحدد المخالفات والعقوبات وآليات التقاضي أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى أحكام عامة تتعلق بتنفيذ اللائحة وتحديثها.
محتويات النظام31 قسمًا
المادة 1
التعريفات:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردتْ في هذه اللائحة:- المعاني المُبَيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.
2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3. الوزارة: وزارة الإعلام. 4. الوزير: وزير الإعلام. 5. الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. 6. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 7. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. 8. أنشطة الإعلام المرئي والمسموع: الأنشطة التي تسري علىها أحكام النظام واللائحة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات المرئية والمسموعة عبر البث الفضائي، أو الكابل، أو البث الرقمي، أو البث الأرضي، أو
المادة 2
أهداف تنظيم نشاط الإعلام المرئى والمسموع:
تشمل أهداف تنظيم نشاط الإعلام المرئى والمسموع الأترى:
(1) ترسيخ مبادئ الدين الإسلامى، والنظام الأساسى للحكم، والسياسة الإعلامية فى المملكة، وحماية وإثراء الثقافة والتراث والهوية الوطنية.
(2) تعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئى والمسموع بالمملكة، وتهيئة البيئة الاستثمارية فى المجال، وتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعى.
(3) حماية مصالح المجتمع والمستفيدين من الجمهور، بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى إعلامى مهنى يتسم بالتنوع.
(4) بناء قطاع إعلامى مرئى ومسموع، يتسم بالتنافسية والاستدامة فى المملكة.
(5) عرض مزيد من المحتوى الإعلامى المرئى والمسموع
المادة 3
العاملون:
(1) تُعَدُّ الهيئة سجلًا لقيد أسماء العاملين في مجال الإعلام المرئى والمسموع، تُوثَق فيه أسماءهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيل والخبرة المهنية وما يستجد.
(2) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئى والمسموع التسجيل المهني في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق ضوابط تُضَعُها الهيئة.
(3) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئى والمسموع إبلاغ الهيئة خلال المدة التي تُحددها بأي تغيير يطرأ على بياناتهم في السجل المهني.
(4) يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئى والمسموع لضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر