اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء

آخر تحديث الهيئة العامة للإحصاءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للإحصاء
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
تاريخ السريان
2025-11-04
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، البحث والابتكار، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه اللائحة على الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد الخاضعين لنظام الإحصاء، ولا سيما المنشآت التي تمارس العمل الإحصائي أو تقدم الخدمات الإحصائية بوصفها نشاطاً رئيساً وبأسلوب تجاري، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإحصاء.

الإلزامات

تلتزم المنشآت المرخص لها بالترخيص الإحصائي بالتقيد بالمفاهيم والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة العامة للإحصاء، والالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي، وتأهيل العاملين، وإبراز الترخيص، والاحتفاظ بسجل للأعمال الإحصائية لمدة ثلاث سنوات، وإخطار الهيئة بأي تعديل خلال 20 يوم عمل. كما تلتزم الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد بتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية، وبالتعاون مع ممثليها وعدم إعاقتهم.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة التراخيص الإحصائية على الأحكام المنظمة للترخيص الإحصائي والشهادة الإحصائية المهنية، وتحدد شروط منح الترخيص وتجديده والمقابل المالي لذلك، فضلاً عن ضوابط تقديم البيانات من الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد، وضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة العامة للإحصاء، وأحكام إتاحة البيانات للأغراض الإحصائية والبحثية مع مراعاة نظام حماية البيانات الشخصية، وضوابط الاستعانة بالجهات العامة في تنفيذ الأعمال الإحصائية، على أن تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بنظام الإحصاء.

المادة 1

أولاً: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كلٍ منها في المادة (الأولى) من نظام الإحصاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/2/1447هـ.

ثانياً: لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الترخيص الإحصائي: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح للمنشأة ممارسة العمل الإحصائي، أو تقديم الخدمات الإحصائية بوصفها نشاطا رئيسًا وبأسلوب تجاري.

الشهادة الإحصائية المهنية: وثيقـة تصـدر مـن الهيئـة لشخص طبيعي، تقضي بأهليته لممارسة العمل الإحصائي، وفـق ضوابط وإجـراءات محـددة.

المبحوثون:

المادة 2

يشترط لمنح الترخيص الإحصائي أو تجديده استيفاء الآتي: - أن تكون المنشأة مرخصة للعمل داخل المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها. - أن يكون صاحب المنشأة أو أحد الشركاء حاصلاً على الشهادة الإحصائية المهنية. - استيفاء كافة النماذج الإلكترونية اللازمة لتقديم طلب الترخيص أو تجديده.

المادة 3

يجب على المنشأة المرخص لها الالتزام بالضوابط الآتية: - التقيد بالمفاهيم والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب العلمية والإحصائية المعتمدة من الهيئة. - الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية المعتمد من الهيئة. - تأهيل وتدريب العاملين لديها في مجال العمل الإحصائي. - وضع الترخيص في مكان بارز في مقر المنشأة أو في الموقع الإلكتروني الخاص بها. - ذكر اسم المنشأة ورقم الترخيص في الوثائق والمراسلات، وكل ما يصدر عنها من عمل إحصائي. - الاحتفاظ بسجل خاص يُدون فيه الأعمال الإحصائية ونتائجها، لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات. - إخطار الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على الوثائق المقدمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء — ملخصه ومواده | ريحان